-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب في استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل
-
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
- باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
-
باب في استئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2285- 2286- (ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ☺ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلعم خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ.
وَأَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ ☺ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ☺ .
(ش) هذا أيضًا ليس بداخلٍ فيما ترجم به على ما ذكرنا الآن، أنَّ قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة ولا المساقاة... إلى آخره، وقال صاحب «التوضيح»: هي إجارة وسكت على ذلك، وسكوته كان خيرًا؛ لأنَّه ربَّما كان يعلِّل كلامه بشيءٍ لا يقبله أحدٌ، وقال ابن التين: وما ذُكِرَ مِن حديث رافعٍ ليس مِمَّا بُوِّب عليه أيضًا؛ لأنَّه قال: كنَّا نكري الأرض بالثلث والربع وعلى الماذيانات وأقبال الجداول، فنُهِينا عن ذلك.
و(جُوَيْرِيَةُ) مصغَّر (جارية) ضد الواقفة، (ابْنُ أَسْمَاءَ) بوزن (حمراء) وهو مِن الأعلام المشتركة، وقد مرَّ غير مَرَّةٍ.
قوله: (وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ) عطف على (عن عبد الله) أي: عن نافع أنَّ ابن عُمَر حدَّثه أيضًا أنَّهُ كانت المزارع تُكرى على شيءٍ مِن حاصلها.
قوله: (سَمَّاهُ نَافِعٌ) أي: قال جُوَيْرِية: سمَّى نافع مقدار ذلك الشيء، لكن أنا لا أحفظ مقداره.
قوله: (وَأَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ حَدَّثَ) إِنَّما قال: (وأنَّ ابن عمر حدَّثه) بالضمير، وقال هنا: (حدَّث) بلا ضميرٍ؛ لأنَّ ابن عمر حدَّث نافعًا، بخلاف نافعٍ فَإِنَّهُ لم يحدِّث له خصوصًا، ويحتمل أن يكون الضمير محذوفًا، وسيجيء بيان حكم هذا الباب في (باب المزارعة) إن شاء الله تعالى.
قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ...) إلى آخره، تعليقٌ وصله مسلم فقال: حَدَّثَنَا أحْمَد ابن حَنْبَل وزهير بن حَرْب، واللفظ لزهير، قالا: حَدَّثَنَا يحيى وهو القَطَّان عن عُبيد الله قال: أخبرني نافعٌ عَن ابن عمر: «أنَّ رسول الله صلعم عامل أهل خيبر بشطرِ ما يخرج منها مِن ثمرٍ أو زرع» ورواه أيضًا مِن وجوهٍ أخرى، وفي آخره: قال لهم رسول الله صلعم : «نُقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا»، فَقُرُّوا بها حَتَّى أجلاهم عمر ☺ إلى تيماء وأريحاء، وقال الكَرْمَانِيُّ: وقال عُبيد الله، هو كلام موسى ومِن تتمَّة حديثه، ومنه تحصل الترجمة.
قُلْت: ليس هو مِن كلام موسى، بل هو كلامٌ مستأنفٌ معلَّق، ولا هو مِن تتمة حديثه ولا منه تحصل الترجمة؛ لأنَّها في الإجارة وهذا ليس بإجارة، وإِنَّما هو خراج، على ما ذكرنا عن قريبٍ.
و(عُبيد الله) بتصغير (العبد) ابن عُمَر بن حفص بن عاصم بن عُمَر بن الخَطَّاب ☺ .