عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: إن رسول الله نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب
  
              

          2238- (ص) حَدَّثَنَا حَجَّاج بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالمَوْشُومَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ».
          (ش) مطابقته للترجمة في قوله: (وَثَمنُ الكَلْبِ).
          والحديث مضى في (باب موكل الرِّبا) فَإِنَّهُ أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة، وهنا عن (حَجَّاج بْنِ مِنْهَالٍ) السلميِّ مولاهم، الأنماطيِّ البَصْريِّ، عن (شُعْبَة)... إلى آخره نحوه، غير أنَّ فيه (عن ثمن الكلب وثمن الدم)، وفيه أيضًا: (اشترى عبدًا حجَّامًا) وقد مرَّ الكلامُ فيه مستوفًى.