-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا
- باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
ذِكْرُ ما يُستفَاد منهُ:
فيه: المبالغةُ في تخفيف رَكْعَتَي الصبح، ولكنَّها بالنسبة إلى عادته صلعم مِن إطالته صلاة الليل، واختلف العلماء في القراءة في رَكْعَتَي الفجر على أربعة مذاهب حكاها الطَّحَاويُّ:
أحدها: لا قراءة فيهما، كما ذكرناه في أَوَّل الباب عن جماعةٍ.
الثاني: يخفِّف القراءة فيهما بأمِّ القرآن خاصَّةُ، رُوِيَ ذلك عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو مشهور مذهب مالك.
الثالث: يُخفِّف بقراءة أمِّ القرآن وسورةٍ قصيرة، رواه ابن القاسم عن مالكٍ وهو قول الشَّافِعِيِّ.
الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهما، رُوِيَ ذلك عن إبراهيم النَّخَعِيِّ ومجاهد، وعن أبي حنيفة: ربَّما قرأت فيهما جزأين مِن القرآن، وهو قول أصحابنا.
وقال شيخُنا زين الدين: المستحبُّ قراءةً «سورة الإخلاص» في رَكْعَتَي الفجر، وممَّن رُوِيَ عنه ذلك مِنَ الصحابة: عبدُ الله بن مسعود، ومِنَ التَّابِعينَ: سعيد بن جُبَير ومُحَمَّد بن سِيرِين وعبد الرَّحْمَن بن يزيد النَّخَعِيُّ وسُوَيد بن غَفَلة وغُنيم بن قيس، ومِنَ الأئِمَّة: الشَّافِعِيُّ، فَإِنَّهُ نصَّ عليه في «البويطيِّ»، وقال مالكٌ: أَمَّا أنا فلا أزيدُ فيهما على أمِّ القرآن في كلِّ ركعة، رواه عنه ابن القاسم، وروى ابن وَهْب عنه أنَّهُ قال: لا يقرأ فيهما إلَّا بأمِّ القرآن، وحكى / ابن عبد البرِّ عن الشَّافِعِيِّ أنَّهُ قال: لا بأسَ أن يقرأ مَعَ أمِّ القرآن سورةً قصيرةً، قال: وروى ابنُ القاسم عن مالكٍ أيضًا مثله.
ثُمَّ الحكمةُ في تخفيفه صلعم رَكْعَتَي الفجر المبادرةُ إلى صلاة الصبح في أَوَّل الوقت، وبه جزم صاحبُ «المُفهِم»، ويحتمل أن يُراد به استفتاحُ صلاة النهار بركعتين خفيفتين؛ كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين؛ ليتأهَّب ويستعدَّ [للتفرُّغ للفرض أو لِقيامِ الليل الذي هو أفضلُ الصلاة بعد المكتوبة، كما ثبت في «صحيح مسلمٍ»]، وخَصَّ بعضُ العلماء استحبابَ التخفيف في رَكْعَتَي الفجر بمَن لم يتأخَّر عليه بعضُ حزبه الذي اعتاد القيام به في الليل، فإن بقيَ عليه شيءٌ قرأ في رَكْعَتَي الفجر، [فروى ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عن الحسن البَصْريِّ قال: لا بأس أن يطيلَ رَكْعَتَي الفجر] يقرأ فيهما مِن حزبه إذا فاته، وعن مجاهدٍ أيضًا قال: لا بأس أن يطيلَ رَكْعَتَي الفجر، وقال الثَّوْريُّ: إن فاته شيء مِن حزبه بالليل فلا بأسَ أن يقرأ فيهما ويُطوِّل، وقال أبو حنيفة: ربَّما قرأتُ في رَكْعَتَي الفجر حزبي مِنَ الليل، وقد ذكرناه عن قريبٍ، وروى ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» مُرسَلًا مِن رواية سعيد بن جُبَير قال: كان النَّبِيُّ صلعم ربَّما أطال رَكْعَتَي الفجر، ورواه البَيْهَقيُّ أيضًا، وفي إسناده رجلٌ مِنَ الأنصار لم يُسَمَّ.