-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب بدء الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قوما
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة تكون وحدها صفا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
- باب صلاة الليل
-
باب بدء الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
ذِكْرُ ما يُستفاد منه:
فيه: أنَّ صلاة التطوُّع فِعلُها في البيوت أفضلُ مِن فعلها في المساجد ولو كانت في المساجد الفاضلة التي تُضعَّف فيها الصلاة على غيرها، وقد ورد التَّصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت، فقال فيها: «صلاة المرء في بيته أفضل مِن صلاته في مسجدي هذا إلَّا المكتوبة»، وإسنادها صحيح، فعلى هذا لو صلَّى نافلةً في مسجد المدينة؛ كانت بألف صلاة، على القول بدخول النوافل في عموم الحديث، وإذا صلَّاها في بيته؛ كانت أفضل من ألف صلاة، وهكذا حكم مسجد مكَّة وبيت المقدس إلَّا أنَّ التضعيف بِمَكَّةَ يحصل في جميع مكَّة، بل صحَّح النَّوَوِيُّ: أنَّ التَّضعيف يحصل في جميع الحرم.
واستثني مِن عموم الحديث جملةٌ مِن النوافل، ففِعلُها في غير البيت أفضلُ؛ وهي: ما تُشرَع فيها الجماعة؛ كالعيدين والاستسقاء والكسوف، وقالت الشَّافِعِيَّة: وكذلك: تحيَّة المسجد، وركعتا الطواف، وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجدٌ؛ كذي الحليفة، وكذلك التنفُّل يوم الجمعة قبل الزوال وبعده.
وفيه: حجَّة على مِن استحبَّ النوافل في المسجد، ليليَّة كانت أو نهاريَّة، حكاه القاضي عياض والنَّوَوِيُّ عن جماعةٍ من السلف، وعلى مَن استحبَّ نوافل النهار في المسجد دون نوافل الليل، وحُكي ذلك عن سفيان الثَّوْريِّ ومالك.
وفيه: ما يدلُّ على أصل التراويح؛ لأنَّه صلعم صلَّاها في رمضان بعض اللَّيالي، ثُمَّ تركها؛ خشية أن تُكتَب علينا، ثُمَّ اختلف العلماء في كونها سنَّةً أو تطوُّعًا مبتدأً، فقال الإمام حَمِيد الدين الضَّرير: نفس التراويح سنَّةٌ، أَمَّا [أداؤها بالجماعة؛ فمستحبٌّ، وروى الحسن عن أبي حنيفة]: أنَّ التراويح سنَّةٌ لا يجوز تركها، وقال الشهيد: هو الصحيح، وفي «جوامع الفقه»: التراويح سنَّة مؤكَّدةٌ، والجماعة فيها واجبةٌ، وفي «الروضة» لأصحابنا: أنَّ الجماعة فضيلةٌ، وفي «الذخيرة» لأصحابنا عن أكثر المشايخ: أنَّ إقامتها بالجماعة سنَّةٌ على الكفاية، ومَن صلَّى في البيت؛ فقد ترك فضيلة المسجد، وفي «المبسوط»: لو صلَّى إنسان في بيته؛ لا يأثم، فعلها ابن عمر والقاسم وسالم ونافع وإبراهيم، ثُمَّ إِنَّها عشرون ركعة، وبه قال الشَّافِعِيُّ وأحمد، ونقله القاضي عن جمهور العلماء، وحُكي أنَّ الأسود بن يزيدَ كان يقوم بأربعين ركعةً، ويوتر بسبع، وعند مالك: تسع ترويحاتٍ بستٍّ وثلاثين / رَكْعةً غير الوتر، واحتجَّ على ذلك بعمل أهل المدينة، واحتجَّ أصحابنا والشَّافِعِيَّة والحنابلة بما رواه البَيْهَقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن السائب بن يزيدَ الصحابيِّ قال: كانوا يقومون على عهد عمر ☺ بعشرين ركعةً، وعلى عهد عثمان وعليٍّ ☻ مثلَه.
فَإِنْ قُلْتَ: قال في «الموطَّأ»: عن يزيد بن رُومان قال: كان النَّاس في زمن عمر ☺ يقومون في رمضانَ بثلاثٍ وعشرين رَكْعة؟
قُلْت: قال البَيْهَقيُّ: والثَّلاث هو الوتر، ويزيدُ لم يدرك عمرَ، وفيه انقطاعٌ.
فائدةٌ: استثناءُ المكتوبة مِمَّا يُصلَّى في البيوت هو في حقِّ الرجال دون النساء، فإنَّ صلاتهنَّ في البيوت أفضلُ وإن أُذِن لهنَّ في حضور بعض الجماعات، وقد قال صلعم في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم باللَّيل إلى المسجد؛ فائذَنوا لهنَّ وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ».
أخرى: قوله: (فِي بُيُوتِكُم) يحتمل أن يكون المراد بذلك إخراجَ بيوت الله؛ وهي المساجد، فيدخل فيه بيت المصلِّي وبيت غيره؛ كمَن يريد أن يزور قومًا في بيوتهم، ونحو ذلك، ويحتمل أن يريد بيت المصلِّي دون بيت غيره، وهو ظاهر قوله في الرواية الأخرى: «أفضل صلاة المرء في بيته»، فيخرج بذلك أيضًا بيتُ غيرِ المصلِّي.
أخرى: اختلف في المراد بقوله في حديث ابن عمر: (صلُّوا في بيوتكم)، فقال الجمهور فيما حكاه القاضي عنهم: إنَّ المراد في صلاة النافلة استحبابُ إخفائها، قال: وقيل هذا في الفريضة، ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم؛ ليقتدي بكم مَن لا يخرج إلى المسجد مِن نسوةٍ وعبيدٍ ومريض ونحوهم، قال النَّوَوِيُّ: والصواب: أنَّ المراد النافلةُ، قال: ولا يجوز حمله على الفريضة.
أخرى: إِنَّما حُثَّ على النوافل في البيوت؛ لكونها أخفى وأبعد مِن الرياء، وأصونَ من المحبطات، وليَتبرَّك البيت بذلك، وتنزِلَ فيه الرحمة والملائكة، وينفرَ منه الشيطان. /