-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى
-
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
- باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6718- (ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلعم نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا، فَحَمَلَنَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلعم ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي _وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ_ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ».
(ش) مطابقته للترجمة تُؤخَذ مِن قوله: (إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ) قيل: إنَّ قوله: «إن شَاءَ اللهُ» لم يقع في أكثر الطرق لحديث أبي موسى، وليس كذلك، بل هو ثابتٌ في الأصول، وأراد البُخَاريُّ بإيراده بيانَ صفة الاستثناء بالمشيئة، وعن أبي موسى المدينيِّ: إِنَّما قال النَّبِيُّ صلعم ذلك للتبرُّك، لا للاستثناء، وهو خلافُ الظاهر.
و(حَمَّادٌ) في السند هو ابن زيدٍ؛ لأنَّ قُتيبة لم يُدرِك حمَّاد بن سَلَمة، و(غَيْلَانُ) بفتح الغين المُعْجَمة وسكون الياء آخر الحروف (ابْنُ جَرِيرٍ) بفتح الجيم، و(أَبُو بُرْدَةَ) بِضَمِّ الباء المُوَحَّدة وسكون الراء، اسمه عامرٌ، وقيل: الحارث، يَروي عن أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ (الْأَشْعَرِيِّ).
والحديث مضى في (النذور) عن أبي النعمان مُحَمَّد بن الفضل، ومضى الكلام فيه.
قوله: (أَسْتَحْمِلُهُ) أي: أطلبُ منه ما يحملُنا وأثقالَنا.
قوله: (فَأُتِيَ بِإِبِلٍ) كذا في رواية الأكثرين، ووقع في رواية الأصيليِّ وأبي ذرٍّ عن السرخسيِّ والمُسْتَمْلِي: <بشائل> بالشين المُعْجَمة والهمزة بعد الألف؛ أي: قطيع مِنَ الإبل، وقال الخَطَّابيُّ: جاء بلفظ الواحد، والمراد به الجمع؛ كـ«السامر» يقال: ناقةٌ شائلٌ؛ إذا قلَّ لبنُها، وقال الكَرْمانيُّ: وفي بعض الروايات: <بشوائل> وقال ابن بَطَّالٍ: في رواية أبي زيدٍ: «بشائل» مكان قوله: «بإبل» وأظنُّه: «بشوائل» إن صحَّت الرواية، وبخطِّ الدِّمْيَاطِيِّ: / «الشائل» بلا هاءٍ: الناقة التي تشولُ بذنبها لِلِّقاح، ولا لبنَ لها أصلًا، والجمع «شُوَّل» مثل: راكعٍ ورُكَّع، و«الشائلة» بالهاء: هي التي جفَّ لبنُها، وارتفع ضَرعُها، وأتى عليها مِن نتاجها سبعة أشهرٍ أو ثمانية.
قوله: (بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ) في رواية أبي ذرٍّ: <بثلاث ذود> وهو الصواب؛ لأنَّ (الذَّود) مؤنَّث، و(الذَّوْدُ) بفتح الذال المُعْجَمة وسكون الواو وبالدال المُهْمَلة، مِنَ الثلاث إلى العشرة، وقيل: إلى السبع، وقيل: مِنَ الاثنين إلى التِّسع مِنَ النوق، ولا واحد له مِن لفظه، والكثير: أذواد، والأكثر على أنَّهُ خاصٌّ بالإناث، وقد يُطلَق على الذُّكور.
فَإِنْ قُلْتَ: مضى في (المغازي) بلفظ: (خَمسِ ذودٍ).
قُلْت: الجمع بينهما بأنَّه يُحمَل على أنَّهُ أمَرَ لهم أوَّلًا بثلاثة، ثُمَّ زادهم اثنين.
قوله: (فَحَمَلَنَا) بفتح الميم.
قوله: (إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ) هذا موضعُ الاستثناء فيه.
قوله: (إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ) كذا وقع لفظ (كَفَّرْتُ) مكرَّرًا في رواية السَّرخسيِّ، وبقيَّة الكلام مضت في (النذور).