-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
- كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(ص) وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتيَانيِّ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى».
(ش) هذا طريقٌ آخرُ مرفوعٌ، ولكنَّه معلَّقٌ، أخرجه عن (أَصْبَغ) بن الفَرَج المِصْريِّ أحد مشايخ البُخَاريِّ، عن عبد الله (ابنِ وَهْبٍ) المصريِّ أحد مشايخ الطَّحَاويِّ، عن (جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ) بالحاء المُهْمَلة والزاي، عن (أَيُّوبَ السَّخْتيَانيِّ) منسوبٌ إلى عمل سختيان أو بيعه، وهو فارسيٌّ معرَّبٌ، وهي جلودٌ، عن (مُحَمَّد بن سِيرِين)... إلى آخره، ووصله الطَّحَاويُّ عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهبٍ به.
واعترض عليه الإسماعيليُّ أيضًا فقال: ذكر هذا الحديث بلا خبرٍ، وقد قال أحمد: حديث جريرٍ بمصر كأنَّه على التوهُّم، أو كما قال، وقال الساجيُّ: حدَّث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ، وأُجيب بأنَّه قد وافقه غيره عن أيُّوب، وفي الجملة هذه الطرق الخمسة تتقوَّى ببعضها، والحديث في الأصل مرفوعٌ فلا يضرُّه الوقف.
قوله: / (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ) تمسَّك بظاهر لفظة الحسن وقتادة، وقالا: يُعقُّ عن الغلام ولا يُعقُّ عن الجارية، وعند الجمهور: يُعقُّ عنهما؛ لورود الأحاديث الكثيرة تذكر الجارية أيضًا على ما يجيء الآن.
قوله: (فَأَهْرِيقُوا) يقال: هراق الماء يهريقه هراقةً، أي: صبَّه، وأصله: أراق يريق إراقةً، وفيه لغةٌ أخرى: أهرق الماء يُهرِقه إهراقًا، على (أفعل يُفعِل إفعالًا)، ولغةٌ ثالثةٌ: أهرق يهريق إهرياقًا.
واعلم أنَّهُ أبهم فيه ما يُهرَاق، وكذا في الحديث الآتي، وبيَّن ذلك في عدَّة أحاديث؛ منها: حديث عائشة ♦ أخرجه التِّرْمِذيُّ مصحَّحًا مِن رواية يوسف بن ماهك: أنَّهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق ☺ [فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم: أنَّ عائشة أخبرتها]: أنَّ النَّبِيَّ صلعم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ، وأخرجت الأربعة مِن حديث أمِّ كُرْزٍ: أنَّها سألت النَّبِيَّ صلعم عن العقيقة فقال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدةٌ، ولا يضرُّكم ذكرانًا كنَّ أم إناثًا» قال التِّرْمِذيُّ: صحيحٌ، وأخرج أبو داود والنَّسائيُّ من رواية عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه يرفعه في أثناء حديثٍ قال: «مَن أحبَّ أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ»، وقال داود بن قيسٍ راويه عن عَمْرٍو: سألت زيد بن أسلم عن قوله: «مُكَافِئَتَانِ» فقال: متشابهتان تُذبحان جميعًا؛ أي: لا يُؤخَّر ذبح إحداهما عن الأخرى، وحكى أبو داود عن أحمد: المتكافآن: المتقاربان، قال الخَطَّابيُّ: أي: في السنِّ، وقال الزَّمَخْشَريُّ: معادلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية، وقع في رواية الطَّبَرَانِيِّ من حديثٍ آخرَ: قيل: ما المتكافئتان؟ قال: المثلان.
قوله: (وَأَمِيطُوا) أي: أزيلوا، وقد مرَّ في أَوَّل الباب.
قوله: (الأَذَى) قيل: هو إمَّا الشعر أو الدم أو الختان، وقال الخَطَّابيُّ: قال مُحَمَّد بن سِيرِين: لمَّا سمعنا هذا الحديث طلبنا مَن يعرف معنى إماطة الأذى فلم نجد، وقيل: المراد بالأذى: هو شعره الذي علق به دم الرحم فيماط عنه بالحلق، وقيل: إنَّهم كانوا يلطمون رأس الصبيِّ بدم العقيقة، وهو أذًى، فنَهَى عن ذلك، وقد جزم الأصمعيُّ بأنَّه حلقُ الرأسِ، وأخرجه أبو داود عن الحسن كذلك، والأوجه أن يُحمَل الأذى على المعنى الأعمِّ، ويؤيِّد ذلك أنَّ في بعض طرق حديث عَمْرو بن شُعَيْبٍ: ويماط عنه أقذاره، رواه أبو الشيخ.