عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: لكل غادر لواء ينصب بغدرته
  
              

          3188- (ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ».
          (ش) مُطَابَقَتُهُ للتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، و(حَمَّادٌ) هو ابن زيد، و(أَيُّوبٌ) هو السَّخْتيَانيُّ.
          والحديث أخرجه البُخَاريُّ أيضًا في (الفتن) عن سليمان بن حَرْبٍ أيضًا، وأخرجه مسلمٌ في (المغازي) عن أبي الربيع.
          قوله: (بِغَدْرَتِهِ) أي: بسبب غدرته في الدنيا، أو بقدر غدرته.
          وفيه: غِلَظ تحريم الغدر، لا سيَّما مِن صاحب الولاية العامَّة؛ لأنَّ غدرته يتعدَّى ضرره إلى خلقٍ كثيرٍ، ولأنَّه غيرُ مضطرٍّ إلى الغدر لقدرته على الوفاء، وقال عياضٌ: المشهور أنَّ هذا الحديث ورد في ذمِّ الإمام إذا غدر في عهده لرعيَّته، أو لمُقاتِلَتِه، أو للإمامة التي تقلَّدها والتزم القيامَ بها، فمتى خانَ فيها أو ترَكَ الرِّفق؛ فقد غدر بعهده، وقيل: المراد نهيُ الرعيَّة عن الغدر للإمام، فلا تخرج عليه، ولا تتعرَّض لمعصيته؛ لِما يترتَّب على ذلك مِنَ الفتنة، قال: والصحيحُ الأَوَّل.
          قُلْت: لا مانعَ مِن أن يُحمَلَ الخبرُ على أعمَّ مِن ذلك.