-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
- باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2284- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بفتح الدال الأولى مشددة، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) أي: ابنُ سعيدٍ (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو المعروفُ والمشهورُ بابنِ عُليَّة (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ) بفتح الحاء والكاف؛ أي: البُنانيِّ / _بضم الموحدة وتخفيف النونين_، بصريٌّ.
قال في ((الفتح)): ثقةٌ عند الجميع، وليَّنَه أبو الفتحِ الأزديُّ بلا مستندٍ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديثِ، وأخرجَه الحاكمُ في ((المستدرك)) عن مسدَّدٍ، وقال عليُّ بنُ الحكمِ: ثقةٌ، من أعزِّ البصريِّين حديثاً، وقد وهَمَ الحاكمُ في ((استدراكه)) مع أنه في البخاري في هذا الموضعِ، وكأنه لمَّا لم يرَه في البيوع توهَّمَ أنَّ البخاريَّ لم يُخرِجْه، انتهى.
وقال العينيُّ: لو لم يظهَرْ عنده فيه شيءٌ لما ليَّنَه، انتهى.
(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أي: ابن الخطابِ، ☻ (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) وهو بتقديرِ مُضافٍ؛ أي: كراءِ عَسبِ إنْ فُسِّرَ العسبُ بالضِّرابِ أو بالماءِ على ما تقدَّمَ أولَ التَّرجمة، فافهم.
ورواه النسائيُّ عن أبي هريرةَ بلفظ: ((نهى عن عَسبِ التَّيسِ))، وأخرج مسلمٌ والنسائيُّ عن جابرٍ قال: ((نهى رسولُ الله صلعم عن بيعِ ضِرابِ الجمل))، وأخرج عبدُ الله ابنُ الإمامِ أحمدَ في ((زوائد المسند)) عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ: ((أنَّ النبيَّ صلعم نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ، وكلِّ ذي مِخلَبٍ من الطيور، وعن ثمنِ الميتةِ، وعن لحمِ الحُمرِ الأهليةِ، وعن مَهرِ البغيِّ، وعن عَسبِ الفحلِ، وعن المياثِرِ الأُرجُوان)).
وحديثُ الباب أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجه، والمطابقةُ فيه ظاهرةٌ.