الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا

          137- وبالسند إلى المؤلف قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ): أي: ابن عبد الله المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): أي: ابن عيينة (قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ): أي: محمد بن شهاب (عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَعَنْ عَبَّادِ): بتشديد الموحدة وفتح العين (ابْنِ تَمِيمٍ): بميمين مكسورة أولهما، ابن زَيد _بفتح الزاي أوله_ الأنصاري ثقة.
          قال القسطلاني تبعاً للعيني: عده الذهبي في الصحابة، وغيره في التابعين. انتهى.
          لكن عبارة الذهبي في ((الكاشف)) محتملة فإنه قال فيه: عباد بن تميم بن غزية المازني، عن أبيه الصحابي، وعمه عبد الله بن زيد وجماعة. انتهى
          فليتأمل. وقال في ((التقريب)): قيل: إن له رؤية.
          وأقول: المشهور ما قاله ابن الأثير وغيره من أنه تابعي.
          قال في ((الفتح)): وسقطت الواو؛ أي: من <وعن عباد> المعطوف على (عن سعيد) في رواية كريمة غلطاً؛ لأن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلاً، ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه؛ أي: عم الثاني، وهو عباد، ويحتمل أن يكون محذوفاً، ويكون من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى صاحب ((الأطراف)).
          ويؤيد الثاني: رواية معمر لهذا الحديث، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكن سئل أحمد / عنه فقال: إنه منكر. انتهى؛ أي: من هذا الطريق، فتأمل
          (عَنْ عَمِّهِ): أي: عم عباد لأبيه، وقيل: لأمه، واسمه عبد الله بن زيد بن عاصم، شهد أحداً وما بعدها، واختلف في شهوده بدراً، وهو قاتل مسيلمة الكذاب مشاركاً لوحشي في قتله، رماه وحشي بالحربة، وقتله عبد الله بسيفه، وليس هو الذي رأى الأذان _كما ظنه ابن عيينة_ بل ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولم يشتهر له إلا حديث الأذان بخلاف عبد الله المذكور، فإنه روي له عن رسول الله صلعم ثمانية وأربعون حديثاً اتفقا منها على ثمانية، وانفرد البخاري بواحد، قتل بالحرة في ذي الحجة عن سبعين سنة
          (أَنَّهُ شَكَا): بالبناء للفاعل؛ أي: شكا عم عباد (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم: الرَّجُلَ): فهو الشاكي كما صرح بذلك ابن خزيمة، فإنه قال في روايته: سألت رسول الله صلعم عن الرجل، ووقع في بعض الروايات: (شُكِيَ) بالبناء للمفعول، فالهاء في (أنه) للشأن.
          وضبطه النووي في ((شرح مسلم)) بذلك وقال: لم يسم الشاكي، قال: وجاء في رواية البخاري أنه الراوي، ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أنه _أي: في مسلم_ بالبناء للفاعل فإن هذا الوهم غلط. انتهى.
          وقال العيني راداً على النووي: دعوى الغلط غلط، بل يجوز في (شكا) الوجهان بصيغة المعلوم، فالشاكي عبد الله، و(الرجل): مفعوله، وبصيغة المجهول، فالشاكي غير معلوم، و(الرجل): نائب الفاعل، وقول الكرماني: (الرجل) فاعل (شكا) غلط. انتهى.
          وأقول: لعل حكم النووي بالغلط باعتبار الرواية في مسلم؛ لأنه لا يلزم من ثبوت ذلك في البخاري ثبوته في مسلم، فافهم، فلا يرد ما قاله العيني.
          وأما قول الكرماني: (الرجل): فاعل، فهو: على أن (شَكَا) مبني للفاعل كما هو إحدى الروايتين في البخاري، وإن اقتصى كلام البرماوي أنها الرواية لا غير، وحينئذٍ فإذا جعل ضمير (أنه) للشأن، وجعل (الرجل) كناية عن عبد الله المذكور؛ كان ما قاله الكرماني صحيحاً.
          نعم: المتبادر ما قاله العيني، لكن حكمه بالغلط دونه الشطط.
          ثم رأيت الدماميني في ((المصابيح)) أشار إلى ما فهمته فإنه قال معترضاً على الزركشي: كذا الرواية هنا بالبناء للمعلوم، وجوز النووي الضم. قال الزركشي: وعلى هذين يجوز في (الرجل) الرفع والنصب.قلت: بل الوجهان محتملان على الأول وحده، وذلك أن ضمير (أنه) يحتمل أن يكون ضمير الشأن، و(شكا الرجل): فعل وفاعل تفسير للشأن، ويحتمل أن يعود إلى الراوي، و(شكا): مسند إلى ضمير يعود إليه، و(الرجل): مفعول به. انتهى، فتأمله منصفاً.
          وأقول: لكن قد يقال: إن كلام الزركشي محمول على التوزيع، فالرفع في (الرجل) على رواية (شُكِيَ) بالبناء للمفعول، والنصب فيه على روايته بالبناء للفاعل، فلا يرد ما قاله، فافهم.
          ولينظر معنى قول الحافظ في ((الفتح)): (الرجلُ): بالضم على الحكاية، وهو وما بعده في موضع النصب. انتهى.
          ولعله مبني على رواية (شكا): بالبناء للفاعل، وأن فاعله ضمير راجع إلى (عمه)، وأن (الرجل) مرفوع، فيحتاج إلى أن يجعل مبتدأ وما بعده صفته والخبر محذوف؛ أي: ما حكمه؟ فشكى يطلب ذلك مفعولاً به فيحتاج إلى تقدير نصبه، فتأمل وافهم.
          ومحل (الذي) بحسب (الرجل)، وجملة: (يُخَيَّلُ): بالبناء للمفعول؛ أي: يوسوس، أو يشبه ويخايل إليه من غير تعين (إِلَيْهِ): صلته، وجوز الكرماني أن يكون (الذي) مفعول (شكا).
          وقال العيني: الاحتمال بعيد. وفي بعض النسخ: إسقاط (الذي)، فالجملة حال من (الرجل).
          وقال في ((الفتح)): والمعنى: يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين، أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين.
          (أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ): أي: الحدث خارجاً منه (فِي الصَّلَاةِ؟): فأَن بالفتح مع ما بعدها نائب فاعل (يخيل)، وبخروج الشيء منه: صرح الإسماعيلي في روايته فقال: يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء، وفيه: العدول عن ذكر المستقذر بخاص اسمه إلا لضرورة كما تقدم في حديث أبي هريرة
          (فَقَالَ): أي: النبي صلعم (لَا يَنْفَتِلْ): بفتح التحتية أوله وبالنون الساكنة وبالفاء المفتوحة والفوقية المكسورة وباللام من الانفتال وهو بمعنى (أَوْ: لَا يَنْصَرِفْ): المذكور بالشك، واستظهر الكرماني أنه من عبد الله بن زيد، والحافظ ابن حجر أنه من شيخ البخاري قال: لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ: (لا ينصرف) من غير شك، والفعلان رويا بالجزم والرفع على أن (لا) ناهية أو نافية
          (حَتَّى): أي: إلى أو إلا أن / (يَسْمَعَ صَوْتاً): أي: خارجاً من دبره وكذا من قبله عند الشافعي (أَوْ يَجِدَ رِيْحَاً): أي: مما ذكر، و (أو): للتنويع لا للشك، وكنى بهما عن الفساء والضراط؛ لاستقباحهما من غير ضرورة.
          قال الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرهما وإنما هو جواب خرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل وقد دخل في معناه كلما يخرج من السبيلين وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتاً ولا يجد لها ريحاً فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك وقد يكون بإذنه وقر فلا يسمع الصوت أو يكون أخشم فلا يجد الريح، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، وهذا أصل في كل أمر ثبت يقيناً فإنه لا يدفع حكمه بالشك كمن تيقن النكاح _أي: وشك في الطلاق_ فإن الشك في ذلك لا يزاحم اليقين.
          وقد يستدل به في أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته، ولا يصح الاستدلال به؛ لأنه ليس من باب ما تقدم قولنا فيه من أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحد ولا شك أن المقصود به جنس الخارجات من البدن، فالتعدي إلى غير الجنس المقصود به اغتصاب للكلام وعدوان فيه.
          وقال غيره: عبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن استدل به على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه.
          وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى تيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ففيه قاعدة لكثير من الأحكام وهي: استصحاب اليقين، وطرح الشك الطارئ، والعلماء متفقون على ذلك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث _بالمعنى الشامل للظن والوهم_ عمل بيقين الطهارة، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث، فلو تيقنهما وجهل السابق منهما كما لو تيقن بعد طلوع الشمس مثلاً طهارة وحدثاً ولم يعلم السابق فأوجه، أصحها: الاستناد لما قبل الطلوع، فإن كان قبله محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن أن الحدث السابق ارتفع بالطهارة اللاحقة وشك هل ارتفع أم لا؟والأصل بقاؤه، وإن كان قبله متطهراً نظر إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوء فهو الآن محدث؛ لأن الغالب أنه بنى وضوءه على الأول فيكون الحدث بعده وإن لم يعتد فهو الآن متطهر؛ لأن طهارته بعد الحدث، وإن لم يتذكر ما قبلها توضأ للتعارض.
          واختار في ((المجموع)): لزوم الوضوء بكل حال احتياطاً، وذكر في ((شرح المهذب)) و((الوسيط)): أن الجمهور أطلقوا المسألة، وأن المقيد لها المتولي والرافعي مع أنه نقله في أصل ((الروضة)) عن الأكثرين.قال في ((المهمات)): وعليه الفتوى.
          وقد أخذ بهذه القاعدة _وهو العمل بالأصل_ جمهور العلماء خلافاً لمالك حيث روي عنه النقض مطلقاً، أو خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، والأول: مشهور مذهب مالك.
          قال القرطبي: وهو رواية ابن القاسم عنه، وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقاً لقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه: أحب إلي أن يتوضأ، ورواية التفصيل لم تثبت عنه، وإنما هي لأصحابه.
          وقال القرافي: ما ذهب إليه مالك أرجح؛ لأنه احتياط للصلاة، وهي مقصد وألغى الشك في السبب المبرئ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل.
          وجوابه: أن ذلك من حيث النظر أقوى، لكنه مغاير لمدلول الحديث؛ لأنه أمر بعدم الانصراف إلا أن يتحقق.
          وقال في ((الفتح)): وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وروي عن مالك النقض مطلقاً، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، والأول: مشهور مذهب مالك، قاله القرطبي، وهو رواية ابن القاسم عنه.
          وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقاً كقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه: أحب إلي أن يتوضأ، ورواية التفصيل لم تثبت عنه، وإنما هي لأصحابه، وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس وشك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة.
          وأجيب: بما دل على التعميم، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
          وقوله: (فلا يخرج من المسجد)؛ أي: من الصلاة، وصرح بذلك أبو داود في روايته
          وفي الحديث _كما قال الخطابي_ حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد شربه ولا شهد عليه الشهود، / ولا اعترف به، ورد بأن الحدود تدرأ بالشبهة، وهي هنا موجودة، فتدبر.
          تنبيه: في معنى هذا الحديث من رواه ابن خزيمة في ((صحيحه))، وابن حبان، و(مستدرك الحاكم) من حديث أبي سعيد الخدري ☺: أن رسول الله صلعم قال: (إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو سمع صوته بأذنه).
          وزاد بقوله: (فليقل): أي: بقلبه من غير نطق بلسانه وإلا فتبطل صلاته.
          ويؤيده: ما رواه ابن حبان في ((صحيحه)) عن أبي سعيد رفعه: (إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدثت فليقل في نفسه: كذبت).
          وفي ((مسند أحمد)) من حديث أبي سعيد: (إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته، فيأخذ شعرة من دبره فيمدها، فيرى أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً)، لكن في سنده علي بن زيد بن جدعان.
          وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد)، الحديث.
          وقال ابن الملقن: وهذا الحديث قاعدة من قواعد الفقه، وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، والعلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها.
          ثم قال: من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها الحديث: من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة المتنجس، أو نجاسة الثوب، أو غيره، أو أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ أو أنه ركع، أو سجد أو لا؟ أو نوى الصوم، أو الصلاة، أو الوضوء، أو الاعتكاف، وهي في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة، فكلها لا تأثير لها، إذ الأصل: عدم الحادث.
          وقد استثني من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة:
          منها: من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها، قيل: أو فيها، ومن شك في ترك بعض وضوءه، أو صلاة بعد الفراغ لا أثر له على الأصح.
          ومنها عشر: ذكرها ابن القاص من أصحابنا: الشك في مدة الخف، وأن إمامه مسافر، أو وصل وطنه، أو نوى إقامة، ومستحاضة شفيت، وغسل متجرة، وثوب خفيت نجاسته، ومسألة الظبية، وبطلان التيمم بتوهم الماء، وتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتاً.
          وقال القفال: لا يعمل بالشك في شيء من هذه العشرة المسائل.
          ثم قال ابن القاص: أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة، كما قاله النووي، ومحل بسط هذه وغيرها في الفروع.
          ثم قال ابن الملقن أيضاً: ونختم الكلام على الحديث بما روينا عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: شربت البارحة نبيذاً، فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها، قال: فتركه، ثم جاء إلى سفيان الثوري، فسأله فقال: اذهب فراجعها، فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإلا فلا تضرك المراجعة، فتركه، وجاء إلى شريك فقال له: اذهب فطلقها، ثم راجعها، فتركه،
          وجاء إلى زفر فسأله فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم، وقص القصة، فقال: في جواب أبي حنيفة: الصواب قال لك، وقال في جواب سفيان: ما أحسن ما قال، ولما بلغ إلى قول شريك ضحك ملياً، ثم قال لأضربن لهم مثلاً: رجل مر بمشعب يسيل دماً، فشك في ثوبه هل أصابته نجاسة؟ قال له أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن، وقال سفيان: اغسله، فإن كان نجساً فقد طهرته، وإلا فقد زدته طهارة، وقال شريك: بُلْ عليه ثم اغسله. انتهى.
          ولقد أجاد زفر ☼ في ضرب هذا المثل فرحم الله الجميع.