-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
- باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
607- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي: المديني، قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو الشَّهير بابن عليَّة أمه، قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) أي: الحذَّاء، كما في رواية (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) بكسر القاف (عَنْ أَنَسٍ) أي: ابن مالك، كما للأصيلي (قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ) بفتح الفاء (الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) اعترضَ الإسماعيلي على المصنِّف بأن إيرادَ حديث سماك بن عطيَّة المار في الباب قبلَهُ أولى من إيرادِ حديث ابن عليَّة.
وأجاب في ((الفتح)): بأن المصنِّف قصدَ رفعَ وهم من يتوهَّم أنه موقوف على أيُّوب؛ لأنه أورده في مقام الاحتجاجِ بقوله: ولو كان عنده مقطوعاً لم يحتجَّ به.
(قَالَ إِسْمَاعِيلُ) أي: ابن عليَّة المذكور آنفاً بسنده فليس بمعلَّق (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ) كذا في بعض الأصول وفي أكثرها: <فذكرت> بحذف المفعول، وللأصيلي والكشميهني: <فذكرته> أي: حديث خالد (لأَيُّوبَ) أي: السِّختياني (فَقَالَ) أي: أيوب (إِلاَّ الإِقَامَةَ) أي: إلا لفظ: قد قامتِ الصَّلاة، فيه مع سابقهِ تحصلُ المطابقة، بل بالسَّابق أيضاً وحده.
تنبيه: زعمَ ابنُ مندَهُ كالأصيلي أن قوله في حديثِ سماك المار آنفاً: ((إلَّا الإقامة)) من قول أيُّوب غير مسند لتصريحهِ هنا بأنها من قوله فهو هناك مدرجٌ في الحديث.
قال في ((الفتح)): وفيما قالاهُ نظرٌ؛ لأن عبدَ الرَّزَّاق / رواه عن مَعْمر عن أيُّوب بسندِهِ متَّصلاً بالخبر بلفظ: ((كان بلال يثنِّي الأذان ويُوتر الإقامةَ، إلَّا قوله قد قامت الصَّلاة)). وكذا رواه أبو عوانة في ((صحيحه))، والسِّراج في ((مسنده))، وللإسماعيلي من هذا الوجه: ((ويقول: قد قامت الصَّلاة مرَّتين)).
والأصل أن ما في الخبر منه حتَّى يقوم دليل على خلافه، ولا دليلَ لهما في رواية إسماعيل هذه لما زعمَاهُ؛ لأنَّ حاصلهُ أن خالداً كان لا يذكر الزِّيادة، وكان أيُّوب يذكرها، وكلٌّ منهما روى الحديثَ عن أبي قلابةَ عن أنسٍ، فكان في رواية أيُّوب زيادة: ((من حافظ)) فتقبل.
قال في ((فتح الباري)): وهذا الحديثُ حجَّة على من زعمَ أنَّ الإقامة مثنى مثل الأذان.
وأجاب بعضُ الحنفيَّة بدعوى النَّسخ، وأنَّ إفرادَ الإقامة كان أولاً، ثم نسخَ بحديث أبي محذورةَ، يعني: الذي رواه أصحابُ ((السُّنن))، وفيه تثنيةُ الإقامة، وهو متأخِّر عن حديث أنسٍ، فيكون ناسخاً.
وعورضَ بأنَّ في بعضِ طُرُق حديث أبي محذورةَ المحسنة التَّربيع والتَّرجيع، فكان يلزمُهُم القول به.
وقد أنكرَ أحمدُ على من ادَّعى النَّسخ بحديث أبي محذورة، واحتجَّ بأن النَّبي صلعم رجع بعد الفتح إلى المدينة، وأقرَّ بلالاً على إفراد الإقامة، وعلَّمه سعداً القرظي فأذَّن به بعده، كما رواه الدَّارقطني والحاكم.
وقال ابنُ عبد البرِّ: ذهبَ أحمد وإسحاق وداود وابنُ جرير: إلى أنَّ ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التَّكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجَّع في التشهد أو لم يرجِّع، أو ثنَّى الإقامة أو أفردها كلها، أو إلا قد قامت الصَّلاة، فالجميعُ جائز.
وعن ابنِ خُزيمة: أن ربَّع الأذانَ ورجَّع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردَهَا، وقيل: لم يقل هذا التَّفصيل أحد قبله، انتهى.
وتعقَّبه العينيُّ بقوله: الذي رواه التِّرمذي من حديث عَمرو بن مرَّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: ((كانَ أذانُ رسولِ الله صلعم شفْعاً شفْعاً في الأذان والإقامة))، حجَّة على هذا القائل بقوله: وهذا الحديث حجَّة على من زعم أن الإقامةَ مثنى مثنى مثل الأذان، وكذلك ما رواه ابنُ خزيمة في ((صحيحه)) ولفظه: ((فعلَّمَه الأذانُ والإقامة مثنى مثنى))، وكذلك رواه ابنُ حبَّان في ((صحيحه)) كلُّ هذه حجَّة عليه وعلى إمامه، انتهى.
وأقول: هذا لا يعارضُ ما في ((الصَّحيح)) وعلى تسليمهِ فهو معارضٌ بالحديثِ المار آنفاً بما احتجَ به الإمام أحمد ورواه الدَّارقطني والحاكم.
وقد جاء كما في ((سيرة الحلبي)): أنَّ أبا يوسف ناظرَ الشَّافعي في المدينة بين يدي مالك والرَّشيد، فأمر الشَّافعي بإحضَار أولاد سائر مؤذِّني رسولِ الله صلعم وقال: كيف تلقَّيتم الأذانَ والإقامة من آبائكُم؟ فقالوا: الأذان مثنى والإقامة فرادَى، هكذا تلقَّينا من آبائنا، وآباؤنا من أسلافِنَا زمنَ رسولِ الله صلعم.
تذييل: قيل: الحكمةُ في تثنية الأذان وإفرادِ الإقامة أنَّ الأذانَ لإعلام الغائبين، فيكرَّر ليكون أوصلَ إليهم بخلافِ الإقامة فإنها للحاضِرين، ومن ثم يستحبُّ أن يكون الأذانُ في مكانٍ عالٍ بخلافِ الإقامة، وأن يكون الصَّوت في الأذان أرفعَ منه في الإقامة.
وأمَّا قول الخطَّابي: لو سوَّى بينهما لاشتبه الأمرُ في ذلك، وصار لأنْ يفوت كثيراً من النَّاس صلاة الجماعة، ففيه نظر؛ / لأن الأذان يستحبُّ أن يكون على موضعٍ عالٍ، والأذان مرتَّلاً والإقامة مسرَّعة، وكررت: قد قامت الصَّلاة؛ لأنها المقصُودة من الإقامة بالذَّات.