-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
حديث: أتي رسول الله ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر
-
حديث: شك الناس في صيام رسول الله يوم عرفة
-
حديث: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا
-
حديث: ألا خمرته، ولو أن تعرض عليه عودًا
-
حديث: قدم النبي من مكة وأبو بكر معه قال أبو بكر مررنا براع
-
حديث: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحةً
-
حديث: أن رسول الله شرب لبنًا فمضمض.
-
معلق ابن طهمان: رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار
-
حديث: أتي رسول الله ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5603- (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو: لقبُ عبد الله بن عُثمان المروزي، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو: ابنُ المبارك المروزي، قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) هو: ابنُ يزيد الأيلي / (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم بن شهاب (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة وكسر المثناة الفوقية (رَسُولُ اللَّهِ صلعم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ) بضم الهمزة على البناء للمفعول؛ أي: إلى بيت المقدس. قال الكرمانيُّ: «ليلة أسري به» بالتَّنوين وعدمه. وقال الحافظُ العسقلانيُّ: حكي فيه تنوين «ليلة»، والذي أعرفه في الرِّواية الإضافة.
وتعقَّبه العينيُّ بما لا وجه له حيثُ قال: إذا جاز الوجهان فإسناد هذا القائل معرفته إلى الإضافة تعمَّق في المفاخرة الباردة فتفطَّن.
(بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ) وفي رواية ابن عساكر: <خمرًا>، وزاد في أوَّل «كتاب الأشربة» [خ¦5576]: ((فنظر إليهما ثمَّ أخذ اللَّبن، فقال جبريل ◙: الحمد لله الذي هداكَ الفطرة، ولو أخذت الخمر غوتْ أمتك)). والحكمة في التَّخيير بين الخمر مع كونه حرامًا واللَّبن مع كونه حلالًا: إما أنَّ الخمر حينئذٍ لم تكن حرمت، وإما أنَّها كانت من الجنة، وخمر الجنَّة ليست بحرام.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيثُ إنَّ النَّبي صلعم لما أُتِيَ ليلة الإسراء بلبنٍ وخمرٍ اختار اللَّبن، وهو من أعظم نعم الله على عبيده. وقد مضى الحديث في «تفسير سورة الإسراء» [خ¦4709].