نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج

          5340- (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرهد، قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون الجيم، هو: ابنُ المفضل بن لاحق، الإمام أبو إسماعيل، قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ) البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أحد الأعلام، أنَّه قال: (قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسَيبة، بضم النون وفتح السين، بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصاريَّة (نُهِينَا) بضم النون على البناء للمفعول (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون وكسر الحاء المهملة، على ميت (أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ) أي: بسبب زوج، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَني: <إلَّا على زوج>.
          فإن قيل: رُوي أنَّه صلعم رَخَّصَ للمرأة أن تُحِدُّ على زَوْجِها حتَّى تنقضي عدَّتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى / من سواه ثلاثة أيام، فالجواب: أنَّ هذا غيرُ صحيح؛ لما تقدَّم أنَّ أمَّ حبيبةَ ♦ لما توفِّي أبوها تطيَّبَتْ بعد ثلاث، ولعموم الأحاديث، ولأنَّ هذا الحديث ذكره أبو داود في «كتاب المراسيل» عن عَمرو بن شعيب: أنَّ النَّبي صلعم قال، فذكره معضلاً، وذِكْرُ أبي داود هذا في «المراسيل» غيرُ موجه، إلَّا إن كان أراد بالإرسال الانقطاعَ فيتَّجه؛ لأنَّ عَمْراً ليس تابعياً.
          ومطابقةُ الحديث للترجمة ظاهرةٌ، وهو من أفراد البخاري.