-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
- باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3170- (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضل السَّدوسيُّ، قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ) على لفظ المضارع من الزيادة، ووهم من قال فيه: زيد بغير الياء، قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو: ابنُ سليمان الأحول، وهؤلاء كلُّهم بصريُّون.
(قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً ☺ عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلاَناً يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ) قال الكِرمانيُّ: فإن قلت: فلم يقرأ الشافعيُّ القنوت بعد الركوع؟ قلت: لما روي عن أنسٍ ☺ في كتاب الوتر أنَّه قال [خ¦1003]: ((قنت النَّبي صلعم في الصُّبح بعد الركوع ونحوه)). انتهى. فليُتَأمل.
(ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) بضم المهملة وفتح اللام على صيغة التصغير (قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُّ فِيهِ) أي: في أنَّ المبعوث أربعون أو سبعون.
(مِنَ الْقُرَّاءِ) يتعلق بقوله: بعث (إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلاَءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلعم عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ) أي: حزِنَ (عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ) يقال: وجد مطلوبه يجده من باب ضرب وجوداً، ويجده بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال.
ووجد ضالته وجداناً، ووجد عليه في الغضب مَوْجدة ووجداناً أيضاً، حكاها بعضهم. ووجد في الحزن وَجْداً، بالفتح، ووجد في المال وجداً أو جدة؛ أي: استغنى.
وكان صلعم لا يدعو بالشرِّ على أحدٍ من الكفَّار ما دام يرجو لهم الرُّجوع والإقلاع عمَّا هم عليه. ألا ترى أنَّه صلعم سُئل أن يدعو على دوس فدعا لها بالهدى، وإنَّما دعا على بني سليم حين نكثوا العهد وغدروا، / ويئس من رجوعهم عن ضَلالتهم، فأجاب الله بذلك دعوته، وأظهرَ صدقه وبرهانه.
وهذه القصَّة أصلٌ في جواز الدُّعاء في الصَّلاة والخطبة على عدوِّ المسلمين، ومَن خالفَهم، ومن نكث عَهْداً وشِبْهَه.
والحديثُ قد مرَّ في كتاب الوتر، في باب القنوت قبل الركوع وبعده [خ¦1003].
ومطابقتهُ للترجمة ظاهرة.