-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب الإحصار في الحج
- باب النحر قبل الحلق في الحصر
-
باب من قال: ليس على المحصر بدل
-
باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه}
-
باب قول الله تعالى: {أو صدقة}
-
باب الإطعام في الفدية نصف صاع
-
باب: النسك شاة
-
باب قول الله تعالى: {فلا رفث}
-
باب قول الله ╡ {ولا فسوق ولا جدال في الحج}
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1811- (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ) هو: ابنُ غيلان المروزيُّ العدوي، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) هو: ابنُ همَّام، قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو: ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بن شهاب (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء، ابن مَخْرمة بن نوفل القرشيُّ الزُّهري أبو عبد الله، له ولأبيه صحبة، مات وسنُّه أربع وستون سنة، وصلى عليه ابن الزُّبير بالحَجُون.
(☺) وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم نَحَرَ) الهدي بالحديبية (قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ) الَّذين كانوا معه (بِذَلِكَ) وهذا الحديث طرفٌ من حديث طويل أخرجه البخاري في الشُّروط، على ما يأتي إن شاء الله تعالى [خ¦2731].
ولفظه في أواخر الحديث: فلمَّا فرغ من قضيَّة الكتاب، قال رسول الله صلعم لأصحابه: ((قوموا فانحروا ثمَّ احلقوا)) فذكر بقيَّة الحديث. وفيه: أنَّ نحر المُحْصَر قبل الحلق، والحديث حجَّة على مالك في قوله: إنَّه لا هدي على المُحْصَر.
قال ابن التَّيمي: ذهب مالك إلى أنَّه لا هديَ على المُحْصَر، والحجَّة عليه هذا الحديث؛ لأنَّه نُقِلَ فيه حكمٌ وسببٌ، فالسَّبب الحَصْر والحكم النَّحرْ، فاقتضى الظَّاهر تعلُّق الحكم بذلك السَّبب. ولم يتعرَّض المؤلِّف لِمَا يجب على مَن حَلَقَ قبل أن يَنْحَر.
وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: عليه دم، قال إبراهيم: حدَّثني سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس مثله. ثمَّ إنَّ مذهب أبي حنيفة أنَّ دم الإحصار يتوقت بالحرم وهو المكان، لا بيوم النَّحر وهو الزَّمان؛ لإطلاق النَّص.
وعند أبي يوسف ومحمَّد يتوقَّت بالزَّمان والمكان كما في الحلق، وهذا الخلاف في المُحْصَر في الحجِّ. وأمَّا دم المُحْصَر في العمرة فلا يتوقَّت بالزَّمان بلا خلاف بينهم، وبالهدي لا يتحلَّل المُحْصر عند أبي يوسف، ولا بدَّ من الحَلْق بعد النَّحر؛ لأنَّه إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلق.
وقال أبو حنيفة ومحمَّد: يتحلَّل بالذَّبح لإطلاق النَّصِّ.