-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب [في بيان أصل الحديث السابق]
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
- باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1177- (حَدَّثَنَا آدَمُ) هو: ابنُ أبي إياس، واسمه: عبدُ الرحمن، وقيل: غير ذلك (قَالَ: حَدَّثَنَا) وفي رواية: <أخبرنا> (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب: هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني.
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم / (عَنْ عُرْوَةَ) هو: ابن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى) قد تقدَّم في باب «تحريض النَّبي صلعم على قيام اللَّيل» [خ¦1128] أنَّ المراد بالسُّبحة _بضم السين_ هي النَّافلة، وأصلها من التَّسبيح، وخصَّت النَّافلة بذلك؛ لأنَّ التَّسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل: لصلاة النَّافلة سبحةٌ؛ لأنَّها كالتَّسبيح في الفريضة.
(وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا) بضم الهمزة وكسر الموحدة، وفي رواية مالك عن ابن شهاب: ((لأستحبُّها)) من الاستحباب، والفرق بين الرِّوايتين أنَّ الأوَّل: يقتضي الفعل، والثَّاني: لا يقتضيه.
واعلم أنَّه قد روي في ذلك عن عائشة ♦ أشياءٌ مختلفةٌ، فهذا الحديث يدلُّ على نفي السُّبحة من رسول الله صلعم مطلقاً.
وما رواه مسلمٌ من طريق عبد الله بن شقيق قال: قلتُ لعائشة ♦ هل كان النَّبي صلعم يصلِّي الضُّحى قالت: لا إلَّا أن يجيءَ من مغيبه، يدلُّ على تقييد النَّفي بغير المجيء من مغيبه.
وما رواه مسلم أيضاً من رواية معاذة أنَّها سألتْ عائشة ♦: كم كان رسولُ الله صلعم يصلِّي صلاة الضُّحى قالت: أربع ركعاتٍ ويزيد ما شاء، يدلُّ على الإثبات مطلقاً.
وتكلَّموا في التَّوفيق بينها، فمال ابن عبد البرِّ وآخرون إلى ترجيح ما اتَّفق الشَّيخان عليه، وهو حديث الباب دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إنَّ عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روي عنه من الصَّحابة الإثبات.
وقيل: سبب عدم رؤيتها أنَّه صلعم ما كان يكون عند عائشة ♦ في وقت الضُّحى إلَّا في النَّادر لكونه أكثر النَّهار في المسجد أو في موضعٍ آخر، وإذا كان عند نساءه فإنَّها كان لها يوم من تسعة أيَّام أو ثمانية.
وذهب آخرون إلى الجمع بينها، فقال البيهقيُّ: عندي أنَّ المراد بقولها: ما رأيته سبَّحها؛ أي: داوم عليها، وقولها: وإنِّي لأسبِّحها؛ أي: أداوم عليها.
وفي بقية الحديث الذي تقدَّم من رواية مالكٍ إشارةٌ إلى ذلك حيث قالت: وإن كان ليدع العمل، وهو يحب أن يعملَه خشية أن يعملَ به النَّاس، فيفرض عليهم، انتهى.
وحكى المحبُّ الطَّبري أنَّه جمع بين قولها: «ما كان يصلِّي إلَّا أن يجيء من مغيبه»، وقولها: «كان يصلِّي أربعاً، ويزيد ما شاء» بأنَّ الأوَّل: محمولٌ على صلاته إيَّاها في المسجد، والثَّاني: على البيت، قال: ويعكِّر عليه حديثها الثالث؛ يعني: حديث الباب.
ويجاب عنه: بأنَّ المنفيَّ صفة مخصوصةٌ، وأُخِذَ الجمع المذكور من كلام ابن حبَّان.
وقال القاضي عياض: قوله: «ما صلَّاها»، معناه: ما رأيته يصلِّيها، والجمع بينه وبين قولها: «كان يصلِّيها» أنَّها أخبرت / في الإنكار عن مشاهدتها، وفي الإثبات عن غيرها.
وقيل: يحتمل أن يكون نفت صلاة الضُّحى المعهودة حينئذٍ من هيئةٍ مخصوصةٍ بعددٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوصٍ، وأنَّه صلعم إنَّما كان يصلِّيها إذا قدم من سفرٍ لا بعددٍ مخصوص لا يغيِّره، كما قالت: يصلِّي أربعاً، ويزيد ما شاء الله.
وذهب بعضهم إلى ظاهر الحديث المذكور وأخذوا به، ولم يروا صلاة الضُّحى حتَّى قال بعضهم: إنَّها بدعة، وقد سبق الكلام فيه قريباً [خ¦1175].
تنبيه: حديث عائشة ♦ يدلُّ على ضعف ما روي عن النَّبي صلعم أنَّ صلاة الضُّحى كانت واجبةً عليه، وعدَّها لذلك جماعةٌ من العلماء من خصائصه، ولم يثبتْ ذلك في خبرٍ صحيح.
وقول الماوردي في «الحاوي»: أنَّه صلعم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.
يعكِّر عليه ما رواه مسلم في حديث أمِّ هانئ أنَّه لم يصلِّها قبل ولا بعد، لا يقال أنَّ نفي أمِّ هانئ لذلك يلزم منه العدم؛ لأنَّا نقول يحتاج من أثبته إلى دليلٍ، ولو وجد لم يكن حجَّة؛ لأنَّ عائشة ♦ ذكرت أنَّه كان إذا عمل عملاً أثبته، فلا يستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه كذا ذكره الحافظ العسقلانيُّ.