-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
- باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1111- (حَدَّثَنَا حَسَّانُ) على وزن فعَّال _بالتشديد_ هو: ابن عبد الله بن سهل الكندي المصري (الْوَاسِطِيُّ) أبوه، فَقَدِمَ مصر فولد له بها حسَّان المذكور، واستمرَّ بها إلى أن مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين، وفي الرُّواة حسَّان الواسطي الآخر، لكنَّه حسَّان بن حسَّان يروي عن شعبة وغيره، ضعَّفه الدَّارقطني، ووهم بعض النَّاس أنَّه شيخ البخاري هنا، وليس كذلك فإنَّه ليست له رواية عن المصريين.
(قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ) بلفظ اسم المفعول من التَّفضيل (ابْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والضاد المعجمة المخففة، أبو معاوية القِتْباني _بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية وبالموحدة وبالنون_ قاضي مصر، إمامٌ مجاب الدَّعوة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة.
(عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، هو: ابن خالد الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ☺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم / إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ) أي: تميل.
(الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا) في وقت العصر، وفي رواية قتيبة عن المفضَّل في الباب الذي بعده: ((ثمَّ نزل فجمع بينهما)) [خ¦1112]، ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل، عن عُقيل: ((يؤخِّر الظُّهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب حتَّى يجمعَ بينها وبين العشاء حين يغيب الشَّفق))، وله من رواية شَبَابة عن عُقيل: ((حتَّى يدخل أوَّل وقت العصر ثمَّ يجمع بينهما)).
(وَإِذَا زَاغَتْ) الشَّمس؛ أي: أن يرتحلَ، ولا بدَّ من تقييده بهذا القيد كما في الرِّواية التي تأتي [خ¦1112]، وفي بعض النُّسخ: <فإذا زافت> بالفاء (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ) واستدلَّ من يرى الجمع بهذا الحديث على أنَّ من كان نازلاً في وقت الأولى، فالأفضل أن يجمعَ بينهما بضم العصر إلى الظُّهر، وأنَّه إذا كان سائراً فالأفضل تأخير الأولى حتَّى يجمعَ بينها وبين العصر إذا وَثِق بنزوله، ووقت العصر باق، وأمَّا إذا كان سائراً في وقتيهما جميعاً فله أن يجمع على ما يراه من التَّقديم أو التَّأخير، ولكن الأفضل أن يؤخِّر الأولى إلى الثَّانية للخروج من خلاف من خالف في التَّقديم من الأئمَّة.
وقال ابن بطَّال: اختلفوا في وقت الجمع، فقال الجمهورُ: إن شاء جمع بينهما في وقت الأولى، وإن شاء جمع في وقت الثَّانية قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصلِّي الظُّهر في آخر وقتها، ثمَّ العصر في أوَّل وقتها، ولا يجوز الجمع في وقت أحدهما إلَّا بعرفة والمزدلفة، وهذا قول بخلاف الآثار، انتهى.
وقد مرَّ أنَّ في هذا الباب أقوالاً، وأبو حنيفة ☼ لم يخالف الآثار قط، فإنَّه احتجَّ فيما ذهب إليه بالكتاب والسنَّة والقياس، وحمل أحاديث الجمع على الجمع الصُّوري، ففيما قاله عمل بجميع الآثار، وفيما قاله ابن بطَّال، ومن رأى الجمع المعنوي إهمال للبعض مع أنَّه فيما نُقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذكور وهو ظاهر فترقَّب.
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مصري _بالميم_ وأيليٍّ ومدنيٍّ، وقد أخرج متنه مسلم، وأبو داود، والنَّسائي في «الصلاة» أيضاً.