-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكى إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
- باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
869- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو: ابن أنس الأصبحي الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصاريَّة المدنيَّة، توفِّيت قبل المائة، وقيل: بعدها.
(عَنْ عَائِشَةَ ♦، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ النَّبيُّ صلعم / مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) في محلِّ النصب على أنَّه مفعول ((أدرك))؛ أي: ما أحدثت من الزِّينة بالحليِّ والحُلَل والتطيُّب وغير ذلك ممَّا يحرِّك الدَّاعية للشَّهوة (لَمَنَعَهُنَّ) ويروى: <لمنعهنَّ المسجد> ويروى: <المساجد>.
(كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) يحتمل أن تكون شريعتهنَّ المنع، ويحتمل أن يكون منعهنَّ بعد الإباحة، ويحتمل غير ذلك ممَّا لا طريقَ لنا إلى معرفته إلَّا بالخبر.
(قُلتُ) القائل: هو يحيى بن سعيد (لِعَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن (أَوَمُنِعْنَ) بهمزة الاستفهام وواو العطف وفعل المجهول؛ أي: أومنعت نساءُ بني إسرائيل من المساجد.
(قَالَتْ) عمرة (نَعَمْ) منعنَ منها، والظَّاهر أنَّها تلقَّت ذلك من عائشة ☺، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة ☺ موقوفاً. أخرجه عبد الرَّزَّاق بإسناد صحيحٍ، ولفظه: ((قالت: كنَّ نساء بني إسرائيل يتَّخذن أرجلاً من خشب يتشرَّفن للرِّجال في المساجد، فحرَّم الله عليهنَّ المساجد، وسلِّطت عليهن الحيضة)) وهذا وإن كان موقوفاً، فحكمه الرَّفع؛ لأنَّه لا يقال بالرَّأي.
فإن قيل: من أين علمت عائشة ☺ هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه ليس إلَّا لله تعالى؟
فالجواب: أنَّها شاهدت القواعد الدينيَّة المقتضية لحسمِ مواد الفساد، وقد تمسَّك بعضُهم بهذا الحديث في منع النِّساء مطلقاً. وفيه نظر، إذ لا يترتَّب على ذلك تغيُّر الحكم؛ لأنَّها علَّقته بشرط لم يوجد بناء على ظنٍّ ظنَّته، فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمرَّ الحكم على أنَّ عائشة ♦ لم تصرِّح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنَّها كانت ترى المنع.
وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيُحدِثن، فما أوحى إلى نبيِّه منعهنَّ، ولو كان ما أحدثنَ يستلزم المنع من المساجد؛ لكان منعهنَّ من غيرها كالأسواق أولى. وأيضاً فالإحداث إنَّما وقع من بعض النِّساء لا من جميعهنَّ، فإن تعيَّن المنع، فليكن لمن أحدثَتْ.
وقال التَّيمي: فيه دليلٌ على أنَّه لا ينبغي للنِّساء أن يخرجنَ إلى المساجد، إذ حدث في النَّاس الفساد.
والأولى في هذا الباب أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد، فيجتنب لإشارته صلعم إلى ذلك بمنع التطيُّب والزِّينة، وكذلك التَّقييد باللَّيل كما سبق.
وقال أبو حنيفة ☼ : أكره للنِّساء شهود الجمعة، وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر، وأمَّا غير ذلك من الصَّلوات فلا.
وقال أبو يوسف ☼ : لا بأس للعجائز أن يخرجنَ إلى الصَّلوات كلها، وأكرهه للشَّابة.
فائدة: / قال القسطلاني: واستنبط من قول عائشة ☺ هذا: أنَّه يحدث للنَّاس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قاله إمام الأئمَّة مالك ☼ ، وليس هذا من التمسُّك بالمصالح المرسلة المباينة للشَّرع، كما توهَّمه بعضهم، بل مراده كمراد عائشة ☺ أنَّهم يُحدِثون أمراً تقتضي أصول الشَّريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو بتبعيَّة الأحكام للأحوال، والله أعلم بحقيقة الحال.
تتمة: قال العيني: لو شاهدتْ عائشة ☺ ما أحدثتْ نساء هذا الزَّمان من أنواع البدع والمنكرات؛ لكانت أشدُّ إنكاراً، ولاسيَّما نساء مصر، فإنَّ فيهنَّ بدعاً لا توصف، ومنكراتٌ لا تمنع.
منها: أنَّ ثيابهنَّ من أنواع الحرير المنسوجة أطرافها من الذهب والمرصَّعة باللآلئ وأنواع الجواهر وما على رؤوسهنَّ من الأقراص المذهَّبة المرصَّعة باللآلئ والجواهر اليتيمة (1)، والمناديل الحرير المنسوج بالذَّهب والفضَّة الممدودة، وقمصانهنَّ من أنواع الحرير الواسعة الأكمام جدًّا، السَّائلة أذيالها على الأرض مقدار أذرعٍ كثيرةٍ بحيث يمكن أن يجعلَ من قميصٍ واحدٍ ثلاثة قمصان وأكثر.
ومنها: أنَّ مشيهنَّ في الأسواق في ثياب فاخرةٍ وهنَّ متبختراتٍ متعطِّرات مائلات مع الرِّجال مكشوفات الوجوه في غالب الأوقات. ومنها: ركوبهنَّ على الحمير الغرَّة وأكمامهنَّ سائلة من الجانبين في أزر رفيعة جدًّا. ومنها: ركوبهنَّ على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرِّجال، وبعضهنَّ يغنين بأصوات عاليةٍ مطربةٍ والأقداح تدور بينهنَّ.
ومنها: غلبتهنَّ على أزواجهنَّ وقهرهنَّ إيَّاهم وحكمهنَّ عليهم بأمور شديدةٍ. ومنهن نساء يتَّبعن المنكرات بالإجهار، ويخالطن الرِّجال فيها. ومنهنَّ قوَّادات يفسدن الرِّجال والنِّساء، ويمشين بينهنَّ بما لم يرض به الشَّرع. ومنهنَّ صنف بغايا قاعدات مترصِّدات. ومنهنَّ صنف دائرات على أرجلهنَّ يصطن (2) الرِّجال. ومنهنَّ صنف سوارق من الدور والحمَّامات. ومنهنَّ صنف سواحر يسحرنَ وينفثنَ في العقد. ومنهنَّ صنف خطَّابات يخطبن للرِّجال نساء لها أزواج. ومنهنَّ بيَّاعات في الأسواق يتعاطينَ بالرِّجال. ومنهنَّ صنف دلَّالات نصَّابات على النِّساء. ومنهنَّ صنف نوائح ودقَّاقات يرتكبنَ هذه الأمور القبيحة بالأجرة. ومنهنَّ صنف مغنِّيات يُغَنِّين بأنواع الملاهي بالأجرة للرِّجال والنِّساء إلى غير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عن قواعد الشَّريعة.
فانظر إلى ما قالت الصِّدِّيقة ☺ من قولها: ((لو أدرك رسول الله صلعم ما أحدث النِّساء))، وليس بين هذا القول وبين وفاة النَّبي صلعم إلَّا مدَّة يسيرة على أنَّ نساء ذلك الزَّمان / ما أحدثنَ جزأ من ألف جزء ممَّا أحدثتْ نساء هذا الزَّمان، والله المستعان في كلِّ حين وآن.
[1] من قوله: ((وأنواع الجواهر... إلى قوله: اليتيمة)): ليس في (خ).
[2] في هامش الأصل: في نسخة: يصطدن. وهو موافق لما في العمدة أيضاً.