-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
- باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
7183- 7184- (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو: إسحاقُ بن إبراهيم بن نصرٍ _بالصاد المهملة_ السَّعديُّ المروزيُّ، وقيل: البخاريُّ، روى عنه البخاريُّ، تارةً يقول: ((حدَّثنا إسحاق بن نصر))، وتارةً يقول: ((إسحاق بن إبراهيم بن نصرٍ))، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) هو: ابنُ همام الصَّنعاني، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو: الثَّوري (عَنْ مَنْصُورٍ) هو: ابنُ المعتمر (وَالأَعْمَشِ) سليمان بن مهران كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) هو: ابن مسعودٍ ☺:
(قَالَ النَّبِيُّ صلعم : لاَ يَحْلِفُ) أي: أحدٌ (عَلَى) موجب (يَمِينِ صَبْرٍ) بغير تنوين ((يمين)) على الإضافة لتاليها، كذا في الفرع كأصله مصحَّحاً عليه لِما بينهما من الملابسة السَّابقة، وينوَّن فصبر صفةٌ له على النَّسب؛ أي: ذاتُ صبرٍ، ويمين الصَّبر هي الَّتي يلزم الحاكم الخصم بها، وقيل: أي: يمين حبس الشَّخص عندها.
(يَقْتَطِعُ مَالاً) في موضع صفةٍ ثانيةٍ؛ أي: يكتسب قطعةً من المال لنفسه، وفي روايةٍ أخرى: ((يقتطعُ بها مال امرئٍ مسلم)) [خ¦2356] (وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) أي: كاذبٌ. والجملة حاليَّة من فاعل ((يحلف))، أو من ضمير ((يقتطعُ))، أو صفةٌ لـ((يمين))؛ لأنَّ فيها ضميرين أحدُهما للحالف، والآخر لليمين، فبذلك صلحت أن تكون حالاً لكلِّ واحدٍ منهما (إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ) ╡ يوم القيامة (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) من غير صرفٍ للصِّفة، وزيادة الألف والنون، والشَّرط هنا موجودٌ، وهو انتفاءُ فعلانة ووجود فعلى، وذلك في صفات المخلوقينَ، وغضبه تعالى يراد به ما أرادهُ من العقوبة، وذلك لأنَّ الغضب لا يصحُّ على الله تعالى أنَّه غليان دم القلب؛ لإرادة الانتقام، فالمراد لازمه الَّذي هو العذابُ، نعوذ باللهِ من عذابه وعقابه.
(فَأَنْزَلَ اللَّهُ) تعالى: وزاد في ((الأيمان)) [خ¦6659]: ((تصديقهُ)) ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} [آل عمران:77] الآية) وسقط في رواية غير أبي ذرٍّ قوله: (({وأيمانهم} إلى آخره)).
(فَجَاءَ الأَشْعَثُ) بالشين المعجمة والمثلثة، هو: ابنُ قيسٍ الكنديُّ (وَعَبْدُ اللَّهِ) أي: ابن مسعودٍ ☻ (يُحَدِّثُهُمْ) زاد في ((الأيمان)) [خ¦6660] فقال: ((ما يحدِّثكم عبد الله؟ قالوا له أي: كان يحدِّثنا بكذا وكذا)). /
(فَقَالَ) أي: الأشعث (فِيَّ) بتشديد الياء (نَزَلَتْ) هذه الآية (وَفِي رَجُلٍ) اسمه: الخفشيش الكنديُّ، ويقال: الحضرميُّ. قال أبو عمر: يقال فيه: بالجيم وبالحاء وبالخاء وبالشينين المعجمتين بينهما تحتية ساكنة، يُكْنَى: أبا الخير. وقيل اسمه: جرير بن معدان قدم على النَّبيِّ صلعم في وفدِ كندة.
(خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ) كانت بيننا فجحدني (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) لي: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لاَ) يا رسول الله (قَالَ) صلعم : (فَلْيَحْلِفْ) بالجزم، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: <فيحلفُ> بإسقاط اللام والرفع (قُلْتُ): يا رسول الله (إِذاً يَحْلِفُ) ((إذن)) حرف جواب، وهي تنصب الفعل المضارع بأن يكون أوَّلاً بأن لا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، وإلَّا رفعت نحو قولك: إنِّي إذن أكرمُك، وأن يكون مستقبلاً، فلو كان حالاً وجب الرَّفع، نحو قولك لمن قال: جاء الحاجُّ: إذن افرحُ، تريد الحالة الَّتي أنت فيها.
(فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآيَةَ) قال ابن بطَّالٍ: هذا الحديث حجَّةٌ في أنَّ حكم الحاكم في الظَّاهر لا يحلُّ الحرام، ولا يبيحُ المحظور؛ لأنَّه صلعم حذَّر أمَّته عقوبة من اقتطعَ من حقِّ أخيهِ شيئاً بيمينٍ فاجرةٍ. والآيةُ المذكورة من أشدِّ وعيدٍ جاء في القرآن، فيؤخذُ من ذلك: أنَّ من تحيَّلَ على أخيه، وتوصَّل إلى شيءٍ من حقِّه بالباطلِ، فإنَّه لا يحلُّ له؛ لشدَّة الإثم فيه.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ.
وقال ابنُ المُنيِّر: وجه دخول هذه التَّرجمة في القصَّة مع أنَّه لا فرق بين البئر والدَّار والعبد، حتَّى ترجم على البئر وحدها أنَّه أراد الرَّدَّ على من زعم أنَّ الماءَ لا يُملَك، فحقَّق بالتَّرجمة أنَّه يُملَك؛ لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها. انتهى.
وتعقَّبه العينيُّ تبعاً للحافظ العسقلانيِّ: بأنَّ فيه نظراً من وجهين: أحدهما: أنَّه لم يقتصر في التَّرجمة على البئر، بل قال: ونحوها. والثَّاني: أنَّه لو اقتصر لم يكن فيه حجَّةٌ على من منعَ بيع الماء؛ لأنَّه يجوز بيع البئرِ، وليس في الخبر تصريحٌ بالماء، فكيف يصحُّ الرَّد؟ وقد سبق الحديث في ((الشُّرب)) [خ¦2356].