المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: فاجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا

          59- قال البخاريُّ: حدثنا آدم: حدثنا شُعبة: حدثنا ابن الأصبَهانيِّ، هو مَدَارُه. [خ¦101]
          (ح): وحدثنا مُسَدَّد: حدثنا أبو عَوَانة، عن عبد الرحمن بن الأصبهانيِّ، عن أبي صالح ذَكْوانَ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ الله؛ ذَهَب الرجالُ بحديثك، فاجعلْ لنا من نفسك يومًا نأتيك تُعلِّمنا ممَّا علَّمك الله عزَّ وجلَّ، فقال: «فاجتمِعْنَ في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا». فاجتَمَعْنَ، فأتاهُنَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فعلَّمهن ممَّا علَّمه الله. [خ¦7310]
          زاد آدم: فوعظهُنَّ وأَمَرهنَّ، زاد شعبة: فكان فيما قال لهنَّ: «ما مِنكُنَّ امرأةٌ تُقَدِّم بين يدَيها مِن وَلَدها ثلاثةً، _قال ابن الأصبهانيِّ(1) : وسمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال:_ لم يَبلُغُوا الحنث إلا كان لها حجابًا من النار». فقالت امرأةٌ منهنَّ: يا رسول الله؛ أو اثنتين، أو اثنتين(2). قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: «أو اثنين، أو اثنتين، أو اثنتين(3)».
          وخرَّجه في «الجنائز» في باب مَن مات له وَلَد فاحتَسَب، وفي باب تعليم النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُمَّتَه من الرجال والنساء. [خ¦1249] [خ¦7310]


[1] قول ابن الأصبهاني هو من طريق محمد بن بشار [خ¦102]، ولم يذكره.
[2] كذا في الأصل، ورواية الأصيلي هنا: (أو اثنين أو اثنين).
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (أو اثنين أو اثنين).