المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا

          541- قال البخاريُّ: حدثنا أحمد: [حدَّثنا] ابن وهب: حدثنا ابن جريج: أن أيوبَ أخبره. [خ¦1261]
          وحدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان: حدثتنا حفصة. [خ¦1263]
          وحدثنا عبد الرحمن بن حماد: حدثنا ابن عون عن محمد. [خ¦1257]
          وحدثنا محمد: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد وحفصة ابني سيرين، عن أم عطية، قال ابن جريج: امرأة من الأنصار اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنًا لها، فلم تدركه، قالت: دخل علينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن نغسل ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا». زادت حفصة: «أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها وترًا بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، وابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء». [خ¦1254]
          قال: «فإذا فرغتن؛ فآذنني»، فلما فرغنا؛ آذناه.
          قال ابن عون: فنزع من حِقْوِه إزاره، وقال: «أشعرنها إياه».
          قال ابن جريج: إن أيوب زعم أن الإشعار: الفُفْنَهَا به، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشعَر ولا تُؤزَر.
          وسمعت حفصة بنت سيرين تحدثنا عن أم عطية: أنهنَّ جعلن رأس بنتِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثة قرون، نقضنه وغسلنه.
          زاد هشام عنها: ضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها.
          قال البخاريُّ: وقال وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن أم الهذيل، عن أم عطية: ناصيتها وقرنيها. [خ¦1262]
          وخرَّجه في باب ما يستحب من أن يغسل وترًا، وفي باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وفي باب يلقي شعر المرأة خلفها، وفي باب التيمُّن في الوضوء والغسل، وباب كيف الإشعار للميت، وقال فيه الحسن: الخِرْقة الخامسة تَشُدُّ بها الفخذين والوَركين تحت الدِّرْع، وفي باب يبدأ بميامن الميت، وفي باب مواضع الوضوء من الميت، وفي باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وباب يجعل الكافور في آخره، وباب نقض شعر المرأة. [خ¦1254] [خ¦1261] [خ¦1263] [خ¦167] [خ¦1261] [خ¦1255] [خ¦1256] [خ¦1257] [خ¦1258] [خ¦1260]