المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

          ░10▒ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوِّ
          وقال الأوزاعيُّ: إن كان تهيَّأ(1) الفتح، ولم يقدروا على الصلاة؛ صلَّوا إيمَاءً، كلُّ امرئٍ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء؛ أَخَّروا الصلاة حتى ينكشفَ القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا؛ صلوا ركعة وسجدتين، لا يُجْزِئُهُم التكبير، ويؤخرونها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول.
          وقال أنس: حضرتُ مناهضة حِصْنِ تُسْتَرَ عند إضاءةِ الفجر، فاشتدَّ اشتغالُ(2) القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلِّ إلا بعد ارتفاعِ النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، ففُتِحَ لنا، قال أنس: وما يسرني من تلك الصلاة الدنيا وما فيها.


[1] في الأصل: (بها)، وهو تحريف.
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (اشتعال).