المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ثم يرجع

          325- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، / عن أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦703]
          326- قال البخاريُّ: وحدثنا محمد بن يوسف: حدَّثنا سفيان عن إسماعيل. [خ¦704]
          (ح): وحدثنا مسدد: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل مداره _هو ابن أبي خالد_ عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري: أتى رجلٌ النَّبيَّ عليه السلام. [خ¦6110]
          327- قال البخاريُّ: حدثنا آدم: حدَّثنا شعبة: حدَّثنا مُحَارب بن دِثَار قال: سمعت جابر بن عبد الله. [خ¦705]
          وحدثنا محمد بن عَبَادة: حدَّثنا يزيد بن سليم بن حيَّان: حدَّثنا عمرو. [خ¦6106]
          وحدثنا مسلم: حدَّثنا شعبة، عن عمرو، عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء. [خ¦700]
          قال محارب: فأقبل رجل بِنَاضِحَيْنِ وقد جنح الليل، فوافق معاذًا يصلي، فترك ناضحه، وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء.
          قال مسلم: فانصرف الرجل.
          قال سُليمٌ عن عمرو: فتجوَّزَ، فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله؛ إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضِحِنا، وإنَّ معاذًا صلى لنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوَّزتُ، فزعم أني منافق، فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «يا معاذ؛ أفتَّان أنت؟» ثلاثًا.
          وقال يحيى: أتى رجل إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان؛ مما يطوِّلُ بنا، قال فما رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قط أشدَّ غَضَبًا في موعظة منه يومئذ قال: فقال: «يا أيها الناس؛ إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس؛ فليتجوَّز، فإن فيهم المريض...» الحديث.
          وقال سفيان: «فليخفف».
          وزاد مالك: «والسَّقيمَ، وإذا صلى أحدكم لِنَفْسه؛ فليطوِّل ما شاء».
          زاد يحيى: «اقرأ { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، و{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، ونحوها».
          زاد مُحَارب: «{ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة»، أحسب في الحديث.
          وخرَّجه في باب من شكا إمامه إذا طول، وفي باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوِّلًا أو جاهلًا، وفي باب تخفيف الإمام القيام وإتمام الركوع والسجود، وفي باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفي باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله، وباب إذا صلى لنفسه؛ فليطول ما شاء، وباب إذا صلى ثُم أَمَّ قومًا، وباب هل يَقضي الحاكم أو يُفتي وهو غضبان. [خ¦704] [خ¦6106] [خ¦702] [خ¦90] [خ¦6110] [خ¦703] [خ¦711] [خ¦7159]