المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين

          2371- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. [خ¦4578]
          وخرَّجه في الوصايا، باب «لا وصية لوارث»، في الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. [خ¦2747] [خ¦6739]