المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها

          2152- قال البخاريُّ: وقال الليث: كتب إلي هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مستندًا(1) ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر(2) قريش؛ والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها أنا أكفيك(3) مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت؛ قال لأبيها: إن شئت؛ دفعتها إليك، وإن شئت؛ كفيتك مؤنتها. [خ¦3828]
          وخرَّجه في باب ما ذبح على النصب والأصنام مختصرًا. [خ¦5499]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (مسندًا).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (معاشر).
[3] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وفي «اليونينية»: (أكفيكها).