المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له

          1885- قال البخاريُّ: حدثنا علي بن عبد الله: حدَّثنا سفيان: حدَّثنا يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري. [خ¦6245]
          وحدثنا مسدد: حدَّثنا يحيى: حدَّثنا ابن جريج. [خ¦7353]
          وحدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد لفظه: حدَّثنا ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولًا فرجع أبو موسى ففزغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، قيل: لقد رجع. [خ¦2062]
          قال يحيى فيه: فدعي له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فائتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك، فانطلق إلى مجلس من الأنصار.
          قال أبو سعيد الخدري: كنت جالسًا في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن فرجعت، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له؛ فليرجع»، فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر: أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال ذلك.
          زاد ابن جريج: فقال عمر: أخفي عليَّ هذا من أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني: الخروج إلى تجارة.
          وخرَّجه في باب الخروج في التجارة وقوله عزَّ وجلَّ: {فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة:10]، وفي باب الحجة على من قال: إن أحكام النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كانت ظاهرة...؛ الباب. [خ¦2062] [خ¦7353]