-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
حديث: يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع بنت
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
- باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب ميراث السائبة
-
باب إذا أسلم على يديه الرجل
-
باب مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1695- قال البخاريُّ: وحدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن ابن شهاب. [خ¦2218]
وحدثنا عبد الله بن يوسف [خ¦6749] : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح؛ أخذه سعد، فقال(1) : ابن أخي عهد إليَّ فيه. زاد الليث: انظر إلى شَبَهِهِ. فقام عبد بن زمعة فقال: ابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا(2) إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
زاد الليث: فنظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى شبهه، فرأى شبهًا بينًا بعتبة. فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه»؛ لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
وخرَّجه في باب دعوى الوصي للميت، وفي باب ميراث العبد النصراني ومكاتبته، وباب(3) إثم من انتفى من ولده، ومن ادعى أخًا أو ابن أخ، من الفرائض، وفي باب غزوة الفتح، وفي باب شراء المملوك من الحربي وَهبته وعتقه، وفي باب من قضيتُ له بحق أخيه؛ فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، وباب تفسير المشبَّهَات، وباب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للموصى إليه من الدعوى، وفي باب أم الولد. [خ¦2421] [خ¦6765] [خ¦4303] [خ¦2218] [خ¦7182] [خ¦2053] [خ¦2745] [خ¦2533]
[1] في الأصل: (قال)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] في الأصل: (فتهاونا)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[3] في الأصل: (وفي باب)، والمثبت موافق لرواية أبي ذرٍّ.