المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين

          1692- قال البخاريُّ: حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي؛ فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر / . [خ¦6736]
          وخرَّجه في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. [خ¦6742]