المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إنما ذلك عرق وليس بحيض

          168- قال البخاريُّ: حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة: سمعت هشام بن عروة. [خ¦325]
          وحدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا أبو معاوية: حدَّثنا هشام. [خ¦228]
          قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة [خ¦306]، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ / لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يا رسول الله، قال أبو معاوية: إني امرأة أُسْتَحَاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك؛ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت _وقال مالك: فإذا ذهب قدرها_؛ فاغسلي عنك الدم، ثم صلِّي».
          وقال أبو أسامة: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي». قال أَبِي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». [خ¦228]
          وخرَّجه في باب الاستحاضة، وفي باب اعتكاف المستحاضة(1)، وفي باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يُصدَّق النساء في الحيض والحمل، وباب إقبال المحيض وإدباره. [خ¦306] [خ¦325] [خ¦320]


[1] خرج البخاري في اعتكاف المستحاضة حديث خالد عن عكرمة عن عائشة في زوجة للنبي مستحاضة اعتكفت معه: ░309، 310، 2037▒ ولم يخرج حديث فاطمة بنت أبِي حبيش في هذين البابين.