المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: كلوا أو اطعموا فإنه حلال

          1543- قال البخاريُّ: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة عن أبي بشر. [خ¦5402]
          (ح): حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. [خ¦7358]
          وحدثنا محمد بن الوليد: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن توبة / العنبريِّ: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؟! وقاعَدْتُ ابنَ عمر سنتين أو سنة ونصفًا(1)، فلم أسمعه روى عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم غير هذا. [خ¦7267]
          وحدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: حدَّثنا عبد الله: حدثنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري: أن ابن عباس أخبره: أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره: أنه دخل مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًّا مَحْنوذًا قَدِمَت بها(2) أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. [خ¦5391]
          وقال أبو عوانة عن ابن عباس: فأهدت إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم سمنًا وأقِطًا وأَضُبًّا.
          فقدَّمت الضبَّ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وكان قلما يُقَدِّمُ يده لطعام حتى يحدث به ويُسمى له، فإذ أهوى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يده إلى الضب؛ قالت امرأة من النِّسوة الحضور: أخبِرنَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما قدمْتُن له.
          زاد ابن عمر: كان ناس من أصحاب النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من أزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنه لحم ضب، فأمسكوا، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كلوا أو اطعموا، فإنه حلال»، أو قال: «فلا بأس به_ شك فيه_ ولكنه ليس من طعامي».
          قال الزهري: فرفع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه»، قال خالد: فاجتررته فأكلتُهُ ورسول الله ينظر إلي.
          زاد أبو عوانة: فتركهن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كالمتقذِّر له، ولو كان(3) حرامًا ما أُكِلْنَ على مائدته ولا أمر بأكلهن.
          زاد شعبة: وشرب اللبن، وأكل الَأقِطَ.
          وخرَّجه في باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وباب خبر المرأة الواحدة، وفي باب ما كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يأكل حتى يسمَّى له فيعلم ما هو، وفي باب الأقط، وفي باب قبول الهدية، وباب الخبز المرقق والأكل على الخِوان والسُّفر(4). [خ¦7358] [خ¦7267] [خ¦5391] [خ¦5402] [خ¦2575] [خ¦5389]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (قريبًا من سنتين أو سنةٍ ونصفٍ).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الحموي والمستملي، وفي «اليونينية»: (به).
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (كُنَّ).
[4] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (والسفرة).