-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
- كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1524- قال البخاريُّ: وحدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح. [خ¦5488]
(ح): وحدثني أحمد ابن أبي رجاء: حدثنا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله / صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت: يا رسول الله؛ إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد؛ أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلَّم والذي ليس بمعلم، فأخبرني بالذي يحل لنا من ذلك، فقال: «أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم؛ فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا؛ فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صدت بقوسك؛ فاذكر اسم الله ثم تأكل، وما صدت بكلبك المعلم؛ فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته؛ فكل».
وخرَّج حديث عدي في باب سؤر الكلب، وممره في المسجد، وفي باب التسمية على الصيد، وفي باب صيد المعراض، وباب ما أصاب المعراض بعرضه، وباب إذا أكل الكلب، وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، وباب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، وخرَّجهما في باب ما جاء في الصيد، وباب تفسير المشتبهات. [خ¦5475] [خ¦5476] [خ¦5477] [خ¦5483] [خ¦5484] [خ¦5486] [خ¦5487] [خ¦2054]
وحديث الخشني في باب صيد القوس، وصدر فيه: وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدًا فبان منه يد أو رجل؛ لا يأكل الذي بان ويأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه؛ فكله، وقال الأعمش عن زيد: استعصى على آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. [خ¦5478]
وفي باب في آنية المجوس والميتة. [خ¦5496]