-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
حديث: أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله
-
حديث: أسأله الحملان لهم إذ هم في جيش العسرة
-
حديث: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
-
حديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له
-
حديث: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا ليبين
-
باب كيف كانت يمين النبي
-
باب لا تحلفوا بآبائكم
-
باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله
-
باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...}
-
باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله}
-
باب إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية
- باب من نذر أن يصوم أياما فوافق أيام النحر أو الفطر
-
حديث: أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1517- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدَّثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني حكيم بن أبي حُرَّةَ الأسلمي: أنه سمع عبد الله بن عمر. [خ¦6705]
وحدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زُريع، عن يونس عن زياد بن جبير قال: كنتُ مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرتُ أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء النذر ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. [خ¦6706]
زاد حكيم قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21]، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.