المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم

          1509- قال البخاريُّ: حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل. [خ¦2515]
          وحدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. [خ¦2416]
          (ح): وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان»، فأنزل الله عزَّ وجلَّ تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا...} إلى آخر الآية [آل عمران:77]. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، فقال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرضِ ابن عمٍّ لي، فأتيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «بَيِّنتك، أو يمينه»، قلت: إذًا يحلف عليها. [خ¦6676]
          زاد أبو معاوية: ويذهب بمالي، وقال منصور عن أبي وائل: ولا يبالي. قال أبو عوانة(1) : يا رسول الله، فقال: رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان».
          وخرَّجه في باب الحكم في البئر ونحوها، وفي باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وفي باب قوله عزَّ وجلَّ: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ.إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة:22-23]، وفي باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين، وفي باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، وفي باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، وفي باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما؛ فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وفي باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. [خ¦7183] [خ¦2416] [خ¦7445] [خ¦2666] [خ¦2669] [خ¦2356] [خ¦2515] [خ¦2673]


[1] في الأصل: (أبو معاوية)، وليس بصحيح.