-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
حديث: أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله
-
حديث: أسأله الحملان لهم إذ هم في جيش العسرة
-
حديث: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
-
حديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له
-
حديث: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا ليبين
-
باب كيف كانت يمين النبي
-
باب لا تحلفوا بآبائكم
-
باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله
-
باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...}
-
باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
- باب قول الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله}
-
باب إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية
-
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق أيام النحر أو الفطر
-
حديث: أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1509- قال البخاريُّ: حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل. [خ¦2515]
وحدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. [خ¦2416]
(ح): وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان»، فأنزل الله عزَّ وجلَّ تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا...} إلى آخر الآية [آل عمران:77]. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، فقال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرضِ ابن عمٍّ لي، فأتيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «بَيِّنتك، أو يمينه»، قلت: إذًا يحلف عليها. [خ¦6676]
زاد أبو معاوية: ويذهب بمالي، وقال منصور عن أبي وائل: ولا يبالي. قال أبو عوانة(1) : يا رسول الله، فقال: رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان».
وخرَّجه في باب الحكم في البئر ونحوها، وفي باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وفي باب قوله عزَّ وجلَّ: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ.إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة:22-23]، وفي باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين، وفي باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، وفي باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، وفي باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما؛ فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وفي باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. [خ¦7183] [خ¦2416] [خ¦7445] [خ¦2666] [خ¦2669] [خ¦2356] [خ¦2515] [خ¦2673]
[1] في الأصل: (أبو معاوية)، وليس بصحيح.