المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب ما لا يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░9▒ باب ما لا يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
          والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال: مئة إلا واحدة أو ثنتين.
          وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا؛ فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره؛ فهو عليه، وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا وقال: إن لم آتك الأربعاء؛ فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه.
          تقدم ما فيه.