-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب إذا قضى دون حقه أو حلله
-
باب الاستعاذة من الدين
-
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب ما ينهى عنه من إضاعة المال
-
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل
-
باب التوثق ممن تخشى معرته
- باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
باب لا يحتلب ماشية أحد بغير إذنه
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1423- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن سلام، عن إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث مداره. [خ¦6112]
وحدثنا محمد بن يوسف: حدَّثنا سفيان عن ربيعة. [خ¦2438]
وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن ربيعة. [خ¦2429]
وحدثنا علي، عن سفيان، عن يحيى. [خ¦5292]
وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد: أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: سُئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن اللقطة، فزعم أنه قال: «اعرف عِفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة». [خ¦2428]
يقول يزيد: إن لم تُعرف؛ استَنْفَقَ بها صاحبُها، وكانت وديعةً عنده.
قال يحيى: فهذا لا أدري أفي حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هو أم شيءٌ من عنده.
وقال مالك فيه: «فشأنك بها» وقال سفيان عن ربيعة: «فاستَنْفِقْ بها».
وعن يحيى: «فاخلطها بمالك».
قال ابن بلال: قال يحيى: ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال يزيد: وهي تُعرَّف أيضًا، ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟
قال إسماعيل عن ربيعة: فغضب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى احمرت وجنتاه، أو احمرَّ / وجهه، ثم قال: «ما لك ولها؟» وقال سليمان: «قال: دعها، فإن معها حذاءها(1) وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها».
وخرَّجه في ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله، وفي باب الغضب والموعظة، وفي باب إذا لم يجد صاحبَ(2) اللقطة بعد السنة؛ فهي لمن وَجَدَها؛ لقول مالك فيه: «فشأنك بها»، وفي باب من عرف اللقطة ولم يرفعها إلى السلطان، وفي باب شرب الناس والدواب من الأنهار، وفي باب حكم المفقود. [خ¦6112] [خ¦91] [خ¦2429] [خ¦2438] [خ¦2372] [خ¦5292]
قال المهلب: أَخَّر ابن جعفر عن ربيعة قوله: «إن جاء ربها» يعني: بعد السنة؛ «فأدها إليه»، لظهور الوهم عليه في نقضِ ترتيب الحديث في رواية مالك وسفيان ويحيى بن سعيد فإنهم قدموا معرفة العفاص والوكاء وتعريفها سنة، ثم قالوا: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها واستنفِقْهَا واخْلُطها بمالك، وأَخَّر هو قوله بعد الاستنفاق، وكانت وديعةً عنده، فإن جاء ربها فأدها إليه.
وأيقن مالك وسفيان _وهما فحلا الحديث_ أنها ليست من حديث النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم يذكراها أصلًا، وتركا الحديث على أصله في تغليب حكم انقطاع المال من مالكه أنه لمن وجده بعد ذلك، بقوله: «فاستنفق بها»، و«شأنك بها» وبما لا إشكال فيه من ضالة الغنم أنه قال عليه السلام: «إنها لك أو لأخيك أو للذئب» فجعلها طعمةً لمن وجدها منهم.
وحديث الخشبة في البحر والركاز حكم بذلك كله لواجده، لتغليب حُكْمِ الانقطاع عليه من مالكه.
[1] حاشية في الأصل: (وَلَّتْ حَذَّاءَ مُدْبِرَةً؛ أي: سريعة خفيفة، قد انقطع آخرها، من المشارق).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يوجد صاحبُ).