المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة

          1423- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن سلام، عن إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث مداره. [خ¦6112]
          وحدثنا محمد بن يوسف: حدَّثنا سفيان عن ربيعة. [خ¦2438]
          وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن ربيعة. [خ¦2429]
          وحدثنا علي، عن سفيان، عن يحيى. [خ¦5292]
          وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد: أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: سُئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن اللقطة، فزعم أنه قال: «اعرف عِفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة». [خ¦2428]
          يقول يزيد: إن لم تُعرف؛ استَنْفَقَ بها صاحبُها، وكانت وديعةً عنده.
          قال يحيى: فهذا لا أدري أفي حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هو أم شيءٌ من عنده.
          وقال مالك فيه: «فشأنك بها» وقال سفيان عن ربيعة: «فاستَنْفِقْ بها».
          وعن يحيى: «فاخلطها بمالك».
          قال ابن بلال: قال يحيى: ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال يزيد: وهي تُعرَّف أيضًا، ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟
          قال إسماعيل عن ربيعة: فغضب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى احمرت وجنتاه، أو احمرَّ / وجهه، ثم قال: «ما لك ولها؟» وقال سليمان: «قال: دعها، فإن معها حذاءها(1) وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها».
          وخرَّجه في ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله، وفي باب الغضب والموعظة، وفي باب إذا لم يجد صاحبَ(2) اللقطة بعد السنة؛ فهي لمن وَجَدَها؛ لقول مالك فيه: «فشأنك بها»، وفي باب من عرف اللقطة ولم يرفعها إلى السلطان، وفي باب شرب الناس والدواب من الأنهار، وفي باب حكم المفقود. [خ¦6112] [خ¦91] [خ¦2429] [خ¦2438] [خ¦2372] [خ¦5292]
          قال المهلب: أَخَّر ابن جعفر عن ربيعة قوله: «إن جاء ربها» يعني: بعد السنة؛ «فأدها إليه»، لظهور الوهم عليه في نقضِ ترتيب الحديث في رواية مالك وسفيان ويحيى بن سعيد فإنهم قدموا معرفة العفاص والوكاء وتعريفها سنة، ثم قالوا: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها واستنفِقْهَا واخْلُطها بمالك، وأَخَّر هو قوله بعد الاستنفاق، وكانت وديعةً عنده، فإن جاء ربها فأدها إليه.
          وأيقن مالك وسفيان _وهما فحلا الحديث_ أنها ليست من حديث النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم يذكراها أصلًا، وتركا الحديث على أصله في تغليب حكم انقطاع المال من مالكه أنه لمن وجده بعد ذلك، بقوله: «فاستنفق بها»، و«شأنك بها» وبما لا إشكال فيه من ضالة الغنم أنه قال عليه السلام: «إنها لك أو لأخيك أو للذئب» فجعلها طعمةً لمن وجدها منهم.
          وحديث الخشبة في البحر والركاز حكم بذلك كله لواجده، لتغليب حُكْمِ الانقطاع عليه من مالكه.


[1] حاشية في الأصل: (وَلَّتْ حَذَّاءَ مُدْبِرَةً؛ أي: سريعة خفيفة، قد انقطع آخرها، من المشارق).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يوجد صاحبُ).