المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

          ░4▒ باب إذا وجد ماله / عند مفلس في البيع والقرض والوديعة؛ فهو أحق به
          وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّنَ؛ لم يجز عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان بن عفان قال: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس؛ فهو له، ومن عرف ماله بعينه؛ فهو أحق به.