المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: ألا تكون قد علمنا أنك رسول الله

          1419- قال البخاريُّ: حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا يونس. [خ¦2601]
          (ح): وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله أخبره.
          وحدثنا محمد بن بشار: حدَّثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله عن وهب. [خ¦2709]
          وحدثنا إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان عن جابر. [خ¦2396]
          (ح): وحدثنا سعيد بن أبي مريم(1) : حدثنا أبو غسان: حدَّثني أبو حازم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة(2)، عن جابر. [خ¦5443]
          وحدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة. [خ¦2405]
          (ح): وحدثنا عبدان: حدثنا جرير، عن مغيرة عن عامر. [خ¦2127]
          وحدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء: حدَّثني عامر الشعبي. [خ¦3580]
          وحدثنا أحمد بن أبي سُريج: حدثنا عبيد الله بن موسى: حدثنا شيبان. [خ¦4053]
          وحدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه: حدَّثنا شيبان أبو معاوية، عن فراس قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري: أن أباه استشهد يوم أحد وترك ستَّ بنات، وترك عليه دينًا. [خ¦2781]
          قال وهب: ثلاثين وَسْقًا لرجلٍ من اليهود، زاد إبراهيم بن عبد الرحمن: فجاء اليهودي عند الجَدَادِ ولم أَجُدَّ منها شيئًا، فجعلت أستنظره إلى قابل، فأبى.
          زاد زكرياء عن الشعبي قال: فأتيت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقلت: إن أبي ترك عليه دينًا وليس عندي إلا ما تخرج نخله، ولا يبلغ ما تخرج نخله سنين ما عليه، فانطلقْ معي لكي لا يفحش عليَّ الغرماء.
          قال إبراهيم: فقال لأصحابه: «امشوا نستنظر لجابر من اليهودي»، فجاؤوني في نخلي، فجعل النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يكلم اليهودي(3) فيقول: يا أبا القاسم؛ لا أنظره.
          وقال فراس عن الشعبي: لما نظروا إليه؛ أُغْرُوا بي تلك الساعة.
          قال أنس عن وهب: كَلَّمَ اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له.
          وقال مغيرة عنه: فاستعنتُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يضعوا من دَينه، فطلب إليهم، فلم يفعلوا.
          قال عبد الله عن يونس: فاشتد الغرماء في حقوقهم، فسألهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا.
          وقال الليث عن يونس: فلم يعطهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حائطي، ولم يكسره لهم، ولكن قال: «سأغدو عليك» فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، وقال إبراهيم: فلما رآه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ قام فطاف في النخل / ، ثم جاءه، فكلمه، فأبى، فقمت، فجئت [بقليل] رطب، فوضعته بين يدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأكل، ثم قال: «أين عرشك(4) يا جابر؟»، فأخبرته، فقال: «افرش لي فيه» ففرشته، فدخل فرقد، ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكلا(5) منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطب في النخل الثانية، ثم قال: «يا جابر؛ جُدَّ فاقضِ(6)».
          زاد مغيرة عن الشعبي فقال: «صنف تمرك كل شيء على حدته، عِذْقَ ابن زيد على حدته، واللِّين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك» ففعلت ثم جاء.
          زاد عبد الله عن وهب: ومعه أبو بكر وعمر.
          زاد فراس عن الشعبي: فلما رأى ما يصنعون؛ أطاف حول أعظمها بَيدرًا ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: «ادعو أصحابك». وقال عبيد الله: «غرماءك فأوفهم»، فما تركت أحدًا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل منه ثلاثة عشر وسقًا؛ سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة وسبعة لون، وقال مغيرة عن الشعبي: وبقي التمر كما كان، كأنه لم يمس. وقال جرير عن مغيرة: كأنه لم ينقص منه شيء. وقال زكرياء عن الشعبي: وبقي مثل ما أعطاهم.
          وقال إبراهيم: وَفَضَلَ مثله. وقال هشام عن وَهْبٍ: فأوفى ثلاثين وَسْقًا، وفضلت له سبعة عشر وسقًا.
          قال فراس عن الشعبي: فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله أرضَى(7) أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي تمرة(8).
          قال عبيد الله فيه: فوافيت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك فقال: «ائتِ أبا بكر وعمر فأخبرهما»، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما صنع أن سيكون ذلك.
          وقال هشام عن وهب: صلاة العصر، فلما انصرف؛ أخبره بالفضل.
          زاد الليث: فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعمر وهو جالس: «اسمع يا عمر»، فقال عمر: ألا تكون(9) ؟! قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.
          وقال هشام: فقال عمر_يعني: لجابر_: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليباركَنَّ فيها، زاد إبراهيم فيه: فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أشهد أني رسول الله».
          وخرَّجه في باب إذا وهب دينًا على رجل، وفي باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين؛ فهو جائز تمرًا بتمر أو غيره، وفي باب الشفاعة في وضع الدين، وفي باب الرطب بالتمر، في «الأطعمة»، وفي باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، وفي باب الكيل على البائع والمعطي، وباب علامات النبوة، وفي باب قضاء الوصي الديون دون محضرٍ من الورثة، وصدر به في باب من أَخَّر الغريم إلى الغد أو نحوه(10) ولم يرَه(11) مطلًا، وفي «الصلح»، وفي غزوة أحد التي قُتل فيها عبد الله. [خ¦2601] [خ¦2396] [خ¦2405] [خ¦5443] [خ¦2709] [خ¦2127] [خ¦3580] [خ¦2781] [خ¦2709] [خ¦4053]


[1] في الأصل: (هريرة)، وليس بصحيح.
[2] في الأصل: (ربيع)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[3] في الأصل: (اليهود)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[4] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (عريشك).
[5] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (فأكل).
[6] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (واقضِ).
[7] كذا في الأصل، وفي «اليونينية» في رواية فراس: (راضٍ).
[8] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (بتمرة).
[9] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يكون).
[10] في الأصل: (إلى الغدو ونحوه)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[11] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (ولم يرَ ذلك).