-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب إذا وكل رجل رجلًا فترك الوكيل شيئًا...
-
باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا
- باب الوكالة في الوقف ونفقته
-
باب ما جاء في الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال اكفني مؤنة النخل
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب ما جاء في الشرب
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار وشرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب فضل سقي الماء
-
باب لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1398- قال البخاريُّ: حدثنا هارون هو ابن الأشعث: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدَّثنا صخر بن جويرية، عن نافع. [خ¦2764]
(ح): حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو قال: في صدقة عمر. [خ¦2313]
(ح): وحدَّثنا قتيبة: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدَّثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر. [خ¦2737]
زاد صخر: يُقال له: ثَمْغٌ(1).
فأتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به قال: «إن شئت؛ حبست أصلها وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث، ويصدَّقَ(2) بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم غير مُتَموِّلٍ.
وقال عمرو: ليس على الولي جناح أن يأكل ويُؤكل صديقًا غير متأثِّل مالًا، وقال صخر: غيرَ متمول به.
فكان ابن عمر وهو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.
وخرَّجه في باب الشروط في الوقف، وكيف يكتب، وفي باب الوقف للغني والفقير والضيف، وفي باب نفقة القيم للوقف، وفي باب قوله {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى...} الآية إلى { نَصِيبًا مَّفْرُوضًا }[النساء:6-7] وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ويأكل منه بقدر عُمَالته. [خ¦2737] [خ¦2772] [خ¦2773] [خ¦2777] [خ¦2764]
[1] في الأصل: (تمنعٌ)، وهو تحريف.
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (وتصدَّق).