المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

          1398- قال البخاريُّ: حدثنا هارون هو ابن الأشعث: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدَّثنا صخر بن جويرية، عن نافع. [خ¦2764]
          (ح): حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو قال: في صدقة عمر. [خ¦2313]
          (ح): وحدَّثنا قتيبة: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدَّثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر. [خ¦2737]
          زاد صخر: يُقال له: ثَمْغٌ(1).
          فأتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به قال: «إن شئت؛ حبست أصلها وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث، ويصدَّقَ(2) بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم غير مُتَموِّلٍ.
          وقال عمرو: ليس على الولي جناح أن يأكل ويُؤكل صديقًا غير متأثِّل مالًا، وقال صخر: غيرَ متمول به.
          فكان ابن عمر وهو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.
          وخرَّجه في باب الشروط في الوقف، وكيف يكتب، وفي باب الوقف للغني والفقير والضيف، وفي باب نفقة القيم للوقف، وفي باب قوله {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى...} الآية إلى { نَصِيبًا مَّفْرُوضًا }[النساء:6-7] وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ويأكل منه بقدر عُمَالته. [خ¦2737] [خ¦2772] [خ¦2773] [خ¦2777] [خ¦2764]


[1] في الأصل: (تمنعٌ)، وهو تحريف.
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (وتصدَّق).