المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل

          1392- قال البخاريُّ: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أُشهدهم، قال: كفى بالله شهيدًا، قال فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلًا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمًّى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أَجَّله، فلم يجد مركبًا فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، من فلان إلى فلان، ثم زَجَّجَ موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم؛ إنك تعلم أني تسلَّفتُ فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلًا، فقلت: كفى بالله كفيلًا، فرضي بك، وسألني شهيدًا، فقلت: كفى بالله شهيدًا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له؛ فلم أقدر، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدًا». [خ¦2291]
          وخرَّجه في باب الشروط في العروض وغيرها مختصرًا، وفي باب إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمًّى في البيع، وقال ابن عمر: القرض إلى أجل مسمًّى لا بأس به، وإن أُعطِيَ أفضل من دراهمه ما لم يشترط، وفي باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه، وباب الشروط في القرض، وباب بمن يبدأ في الكتاب. [خ¦2734] [خ¦2404] [خ¦2430] [خ¦2734] [خ¦6261]