المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه

          1391- وقال أبو الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه: أن عمر بعثه مصدقًا فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلًا حتى قَدِمَ على عمر، وكان عمر قد / جلده مئة، فصدَّقهم وعذره بالجهالة. [خ¦2290]
          وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استَتِبْهم وكفِّلهم عشائرهم، فتابوا(1).
          وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات؛ فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.
          قال المهلب: حدثنا الأصيلي رحمه الله: حدَّثنا حمزة: حدثنا النَّسَائي: حدثنا علي بن محمد بن علي: حدَّثنا داود بن منصور قال: حدثنا الليث.


[1] في الأصل: (فأبوا)، والمثبت موافق لما في الصحيح.