المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن

          1380- قال البخاريُّ: حدثنا أبو نعيم [خ¦2253] وصدقة [خ¦2240] : حدثنا ابن عيينة: حدثنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة وهم يسلفون، قال أبو نعيم في الثمار السنتين والثلاث: قال صدقة فقال: «من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
          قال البخاريُّ: وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.
          وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن(1) ذلك في زرع لم يبد صلاحه.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يكُ).