المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

          1376- قال البخاريُّ: وحدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس: أنه سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال؟! [خ¦2223]
          1377- قال البخاريُّ: وحدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول صلَّى الله عليه وسلَّم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله صلَّى / الله عليه وسلَّم عند ذلك «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها؛ أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه».
          وخرَّجه في باب بيع الميتة والأصنام، وفي باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} الآية [الأنعام:146]، وقال ابن عباس: {ذِي ظُفُرٍ}: البعير والنعامة و { الْحَوَايَا }: المباعر. [خ¦2236] [خ¦4633]