المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح

          1354- قال البخاريُّ:وحدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه قال: قلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
          وخرَّجه في باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح [له]». ورخص فيه عطاء، وفي باب من كره أن يبيع حاضر لباد ولا يشتري له بالسمسرة، وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إنَّ العرب تقول: بع لي ثوبًا وهي تعني: الشراء، وفي باب النهي عن تلقي الركبان، وبيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، وفي باب النجش مختصرًا: [خ¦2142] وقال فيه: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الخديعة في النار»، وفي باب أجر السمسرة قال فيه: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا؛ فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا وكذا، فما كان من ربح؛ فلك(1)، أو بيني وبينك؛ فلا بأس به، وقال: «المسلمون عند شروطهم»، وخرَّجه في باب الشروط، من كتاب الصلح. [خ¦2158] [خ¦2160] [خ¦2165] [خ¦2274] [خ¦2723]


[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت، وفي «اليونينية»: (فهو لك).