المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار

          1343- قال البخاريُّ: وحدثنا قتيبة: حدثنا ليثٌ، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان؛ فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك؛ فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع؛ فقد وجب البيع». [خ¦2112]