المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة

          1251- قال البخاريُّ: وحدثنا علي بن عبد الله: حدَّثنا سفيان: حدَّثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلَّى الله عليه وسلَّم: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذَفْتَه(1) بحصاة ففقأت عينه؛ لم يكن عليك جناح». [خ¦6902]


[1] كذا في الأصل، وذكر في «المطالع» أنها رواية القابسي، وفي «اليونينية»: (فخذفته).