-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب الحدود كفارة
-
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب قول الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
- باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب قوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولًا...}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب قذف العبيد
-
باب نفي أهل المعاصي والمُخنثين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1220- قال البخاريُّ: حدثنا قتيبة بن سعيد: [حدَّثنا ليث] عن ابن شهاب. [خ¦2724]
(ح): وحدثنا آدم: حدَّثنا ابن أبي ذئب: حدَّثنا الزهري. [خ¦2695]
وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أخبراه(1) : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر _وهو أفقههما_: أجل؛ يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم. قال: «تكلم». قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا. _قال مالك: والعسيف: الأجير_ فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه. وقال ابن أبي ذئب: ففديت ابني منه. قال مالك: بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أما والذي نفسي بيده؛ لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك؛ فرد عليك»، وجلدَ ابنَه مئة وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت؛ رجمها، فاعترفت فرجمها. [خ¦6842]
قال الليث: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرجمت.
وخرَّجه في باب الشروط التي لا تحل في الحدود، وفي باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ فهو مردود، وفي باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره [بالزنى] عند الحاكم والناس(2) ؛ هل للحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به، وفي باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا منه، وقد فعله عمر، وفي باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، وفي باب البكران يجلدان وينفيان مختصرًا، وصدر فيه بقوله عزَّ وجلَّ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا...} إلى قوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2-3]. [خ¦2724] [خ¦2695] [خ¦6842] [خ¦6859] [خ¦6835] [خ¦6831]
1221- قال ابن شهاب: وأخبرني عروة: أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة. [خ¦6832]
قال البخاريُّ: حدثنا مالك بن إسماعيل: حدَّثنا عبد العزيز عنه. [خ¦6831]
وفي باب إجازة خبر الواحد. [خ¦7260]
وفي باب كيف كان يمين النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦6633]
وباب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور. [خ¦7193]
وفي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦7278]
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (قالا).
[2] في الأصل: (امرأته عند الحاكم والناس أو امرأة غيره)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».