المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أما والذي نفسي بينكما بكتاب الله أما غنمك

          1220- قال البخاريُّ: حدثنا قتيبة بن سعيد: [حدَّثنا ليث] عن ابن شهاب. [خ¦2724]
          (ح): وحدثنا آدم: حدَّثنا ابن أبي ذئب: حدَّثنا الزهري. [خ¦2695]
          وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أخبراه(1) : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر _وهو أفقههما_: أجل؛ يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم. قال: «تكلم». قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا. _قال مالك: والعسيف: الأجير_ فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه. وقال ابن أبي ذئب: ففديت ابني منه. قال مالك: بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أما والذي نفسي بيده؛ لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك؛ فرد عليك»، وجلدَ ابنَه مئة وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت؛ رجمها، فاعترفت فرجمها. [خ¦6842]
          قال الليث: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرجمت.
          وخرَّجه في باب الشروط التي لا تحل في الحدود، وفي باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ فهو مردود، وفي باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره [بالزنى] عند الحاكم والناس(2) ؛ هل للحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به، وفي باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا منه، وقد فعله عمر، وفي باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، وفي باب البكران يجلدان وينفيان مختصرًا، وصدر فيه بقوله عزَّ وجلَّ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا...} إلى قوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2-3]. [خ¦2724] [خ¦2695] [خ¦6842] [خ¦6859] [خ¦6835] [خ¦6831]
          1221- قال ابن شهاب: وأخبرني عروة: أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة. [خ¦6832]
          قال البخاريُّ: حدثنا مالك بن إسماعيل: حدَّثنا عبد العزيز عنه. [خ¦6831]
          وفي باب إجازة خبر الواحد. [خ¦7260]
          وفي باب كيف كان يمين النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦6633]
          وباب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور. [خ¦7193]
          وفي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦7278]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (قالا).
[2] في الأصل: (امرأته عند الحاكم والناس أو امرأة غيره)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».