المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت

          1218- وحدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: حدَّثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلًا من أسلم جاء النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاعترف بالزنى. [خ¦6820]
          وحدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب، عن يونس وزاد: وهو في المسجد، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض. [خ¦5270]
          قال معمر: حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أبك جنون؟» قال: لا. «أحصنت؟» قال: نعم، زاد ابن عباس: قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها» لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
          قال معمر: فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة؛ فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا، أو صلى عليه.
          قال البخاريُّ: لم يقل يونس وابن جريج، عن الزهري: فصلى عليه.
          قال المهلب: قال أخي رحمه الله: الخطأ في هذه الزيادة على محمود بن غيلان؛ لأن النسائي قد قال: حدثنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر...؛ وذكراه، وقالا: فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا، ولم يصل عليه.
          ومحمد بن يحيى أضبط من محمود، فكيف إذا تابعه نوح بن حبيب؟! فتبين أن الوهم على محمود لا على غيره، مع فتوى الأئمة ألَّا يصلي الإمام على من قتل في حد من حدود الله.
          وخرَّجه في باب لا يرجم المجنون والمجنونة(1)، وفي باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، وفي باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت، وفي باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وفي باب الرجم في المصلى(2)، وفي باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. [خ¦6816] [خ¦6824] [خ¦6825] [خ¦7168] [خ¦6820] [خ¦5270]


[1] في الأصل: (يرجم المجنونة ولا المجنون)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (بالمصلى).