-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب الحدود كفارة
-
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب قول الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب إثم الزناة
- باب رجم المحصن
-
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب قوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولًا...}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب قذف العبيد
-
باب نفي أهل المعاصي والمُخنثين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1218- وحدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: حدَّثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلًا من أسلم جاء النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاعترف بالزنى. [خ¦6820]
وحدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب، عن يونس وزاد: وهو في المسجد، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض. [خ¦5270]
قال معمر: حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أبك جنون؟» قال: لا. «أحصنت؟» قال: نعم، زاد ابن عباس: قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها» لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
قال معمر: فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة؛ فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا، أو صلى عليه.
قال البخاريُّ: لم يقل يونس وابن جريج، عن الزهري: فصلى عليه.
قال المهلب: قال أخي رحمه الله: الخطأ في هذه الزيادة على محمود بن غيلان؛ لأن النسائي قد قال: حدثنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر...؛ وذكراه، وقالا: فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا، ولم يصل عليه.
ومحمد بن يحيى أضبط من محمود، فكيف إذا تابعه نوح بن حبيب؟! فتبين أن الوهم على محمود لا على غيره، مع فتوى الأئمة ألَّا يصلي الإمام على من قتل في حد من حدود الله.
وخرَّجه في باب لا يرجم المجنون والمجنونة(1)، وفي باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، وفي باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت، وفي باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وفي باب الرجم في المصلى(2)، وفي باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. [خ¦6816] [خ¦6824] [خ¦6825] [خ¦7168] [خ¦6820] [خ¦5270]
[1] في الأصل: (يرجم المجنونة ولا المجنون)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (بالمصلى).