المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

          1199- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن المثنى: حدَّثنا إسحاق بن يوسف: أخبرنا الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦6809]
          (ح): وحدثنا سعيد بن عفير [خ¦2475]، وابن بُكير [خ¦6772] قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن».
          زاد يونس: «نهبة ذات شرف». [خ¦5578]
          زاد ابن عباس: «ولا يقتل وهو مؤمن».
          قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبَّك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب؛ عاد هكذا، وشبَّك بين أصابعه.
          وحدثنا آدم: حدَّثنا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، وزاد: «والتوبة بعد معروضة(1)». [خ¦6810]
          وخرَّجه في باب قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...} الآية [المائدة:90]، وقال: حدثنا أحمد بن صالح: حدَّثنا ابن وهب [قال] : أخبرني يونس، وباب السارق حين يسرق، وباب إثم الزناة / ، وقول الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان:68]، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى...} الآية [الإسراء:32]، وفي باب النهبى بغير إذن صاحبه. [خ¦5578] [خ¦6782] [خ¦6809] [خ¦2475]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (والتوبة معروضة بعد).