-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
- باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب الحدود كفارة
-
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب قول الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب قوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولًا...}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب قذف العبيد
-
باب نفي أهل المعاصي والمُخنثين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1199- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن المثنى: حدَّثنا إسحاق بن يوسف: أخبرنا الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦6809]
(ح): وحدثنا سعيد بن عفير [خ¦2475]، وابن بُكير [خ¦6772] قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن».
زاد يونس: «نهبة ذات شرف». [خ¦5578]
زاد ابن عباس: «ولا يقتل وهو مؤمن».
قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبَّك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب؛ عاد هكذا، وشبَّك بين أصابعه.
وحدثنا آدم: حدَّثنا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، وزاد: «والتوبة بعد معروضة(1)». [خ¦6810]
وخرَّجه في باب قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...} الآية [المائدة:90]، وقال: حدثنا أحمد بن صالح: حدَّثنا ابن وهب [قال] : أخبرني يونس، وباب السارق حين يسرق، وباب إثم الزناة / ، وقول الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان:68]، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى...} الآية [الإسراء:32]، وفي باب النهبى بغير إذن صاحبه. [خ¦5578] [خ¦6782] [خ¦6809] [خ¦2475]
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (والتوبة معروضة بعد).