المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد

          1188- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة:
          قالت زينب: دخلت على أم حبيبة [زوج النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة] بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا».
          1189- قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب ثم صنعت وقالت مثله.
          1190- قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: يا رسول الله؛ إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، فَنَكْحُلُها؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا»، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».
          قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر لها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، فتخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
          سُئل مالك: ما تفتض [به] ؟ قال: تمسح به جلدها.
          وخرَّجه في باب الكحل للحادة؟، وفي باب قوله عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234]. [خ¦5334]