المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض

          1164- قال البخاريُّ: حدثنا حجاج بن المنهال: حدَّثنا يزيد بن إبراهيم: حدَّثنا محمد بن سيرين قال: حدثني يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر. [خ¦5333]
          وحدثنا قتيبة: حدَّثنا الليث عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها(1)، فإن أراد أن يطلقها؛ فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. [خ¦5332]
          وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا؛ فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيره.
          قال البخاريُّ: زاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت / مرة أو مرتين، فإن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمرني بهذا.
          زاد يونس: قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عَجَزَ واستُحْمِق(2).
          1165- قال البخاريُّ: حدثنا أبو معمر: حدَّثنا عبد الوارث: حدَّثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حسبت علي تطليقة. [خ¦5253]
          وخرَّجه في باب: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة:228]، وخرَّجه في تفسير سورة الطلاق، وفي باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، وفي باب من طلق وهل(3) يواجه الرجل امرأته بالطلاق. [خ¦5332] [خ¦4908] [خ¦7160] [خ¦5258]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (حيضها).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (واستَحْمَق).
[3] في الأصل: (وهو)، وهو تحريف.