المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك

          1125- قال البخاريُّ: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذامٍ الأنصارية: أن أباها زَوَّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فرد نكاحه. [خ¦5138]
          وخرَّجه في كتاب الاحتيال، في باب النكاح، وفي باب ما لا يجوز من نكاح المكره، وصدَّر فيه: قال الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء...} إلى قوله: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور:33]. [خ¦6969] [خ¦6945]
          قال البخاريُّ: وقال بعض الناس: إن هوي [رجل] جارية ثيبًا(1) أو بكرًا فأبت فاحتال، فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها بأمرها، فقبل القاضي بشهادة(2) الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك؛ حُلَّ له الوطء، ولا بأس بالمقام له معها، وهو تزويج صحيح.


[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشمهيني، وفي «اليونينية»: (يتيمة).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الحموي والمستملي، وفي «اليونينية»: (شهادة).